Question:

Mufti sahab  how should one make sajdah while performing his salah on chair due to some medical reasons like arthritis? Should he place some desk or table infront to make sajdah or simply perform sajdah by bending his neck slightly(only by gesture)

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If one is not able to perform the salah in the normal manner (i.e with standing, ruku', sajdah and sitting), then there is detail in how one should perform. While this detail has multiple ways of performing, especially for someone who is capable of standing for qiyaam but has incapability for making sajdah (such as the people having arthritis) then the fuqaha suggest that the best way is to perform would be to offer the entire prayer sitting.

The above is if sitting on the ground for the entire salah time is itself possible. As anticipated, for an arthritis patient, this may not be possible. Hence, it will be permissible for them to perform sitting on the chair. 

While performing the salah on chair, it will be performed with gestures alone. The person does not need to put another chair, desk or anything in front to make one's sajdah. Rather, the gesture of the head will be taken into account. The gesture for sajdah needs to be lower than the ruku'. There is no need to protrude one's hand in the front as well. [i]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Faisal bin Abdul Hameed al-Mahmudi
www.fatwa.ca 

[i]


(نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: 89)) وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع فإن لم يخفضه عنه لا تصح ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا؟ لا


(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 98)) ((قاعدا) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) لزوما (ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه) فإنه يكره تحريما (فإن فعل) بالبناء للمجهول ذكره العيني (وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح) على أنه إيماء لا سجود إلا أن يجد قوة الأرض (وإلا) يخفض (لا) يصح لعدم الإيماء)… (قوله أومأ) حقيقة الإيماء طأطأة الرأس، وروي مجرد تحريكها، وتمامه في الإمداد عن البحر والمقدسي. (قوله أومأ قاعدا) لأن ركنية القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دونه، وهذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا، إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة، فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا كذا في النهر. أقول: التعبير بصلى قاعدا هو ما في الهداية والقدوري وغيرهما، وأما ما ذكره من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب المذهب بل كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقط لأنه وسيلة إلى السجود، بل صرح في الحلية بأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي. اهـ. ويلزم على ما قاله أنه لو عجز عن السجود فقط أن يركع قائما وهو خلاف المنصوص كما علمته آنفا، نعم ذكر القهستاني عن الزاهدي أنه يومئ للركوع قائما وللسجود جالسا، ولو عكس لم يجز على الأصح اهـ وجزم به الولوالجي، لكن ذكر ذلك في النهر وقال إلا أن المذهب الإطلاق اهـ أي يومئ قاعدا أو قائما فيهما فالظاهر أن ما ذكره هنا سهو فتنبه له.


(قوله وهو أفضل إلخ) قال في شرح المنية: لو قيل إن الإيماء أفضل للخروج من الخلاف لكان موجها ولكن لم أر من ذكره. اهـ. (قوله لقربه من الأرض) أي فيكون أشبه بالسجود منح. (قوله ويجعل سجوده أخفض إلخ) أشار إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء عن الركوع وأنه لا يلزمه تقريب جبهته من الأرض بأقصى ما يمكنه كما بسطه في البحر عن الزاهدي. (قوله فإنه يكره تحريما) قال في البحر: واستدل للكراهة في المحيط بنهيه – عليه الصلاة والسلام – عنه، وهو يدل على كراهة التحريم اهـ وتبعه في النهر. أقول: هذا محمول على ما إذا كان يحمل إلى وجهه شيئا يسجد عليه، بخلاف ما إذا كان موضوعا على الأرض يدل عليه ما في الذخيرة حيث نقل عن الأصل الكراهة في الأول ثم قال فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت صلاته، فقد صح أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يمنعها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من ذلك اهـ فإن مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الأرض المرتفع ثم رأيت القهستاني صرح بذلك.


(قوله بالبناء للمجهول) هذا ليس بلازم وإلا لقال ولا يرفع إلى وجهه شيء. اهـ. ح ولعل وجه ما قال الإشارة إلى كراهته سواء كان بفعله أو فعل غيره له.


(قوله إلا أن يجد قوة الأرض) هذا الاستثناء مبني على أن قوله: ولا يرفع إلخ شامل لما إذا كان موضوعا على الأرض وهو خلاف المتبادر بل المتبادر كون المرفوع محمولا بيده أو يد غيره، وعليه فالاستثناء منقطع لاختصاص ذلك بالموضوع على الأرض ولذا قال الزيلعي: كان ينبغي أن يقال إن كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودا وإلا فإيماء اهـ وجزم به في شرح المنية. واعترضه في النهر بقوله وعندي فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء ومعلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه. اهـ. أقول: الحق التفصيل وهو أنه إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقا وإن كان مع الانحناء كان ركوعا معتبرا حتى إنه يصح من المتطوع القادر على القيام. فحينئذ ينظر إن كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة أو لبنتين فهو سجود حقيقي فيكون راكعا ساجدا لا مومئا حتى إنه يصح اقتداء القائم به وإذا قدر في صلاته على القيام يتمها قائما، وإن لم يكن الموضوع كذلك يكون مومئا فلا يصح اقتداء القائم به، وإذا قدر فيها على القيام استأنفها بل يظهر لي أنه لو كان قادرا على وضع شيء على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزمه ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة، ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع المسألة.


(قوله وإلا يخفض) أي لم يخفض رأسه أصلا بل صار يأخذ ما يرفعه ويلصقه بجبهته للركوع والسجود أو خفض رأسه لهما لكن جعل خفض السجود مساويا لخفض الركوع لم يصح لعدم الإيماء لهما أو للسجود.

Share this Fatwa