Financial Liability on Borrowed Items
Question:
Asalamu Alykum wa Rahmatullah
Ismail borrowed a coat from Abdullah. Ismail put it in the laundry machine, and it messed up the coat. Now Ismail wants to make amends. There are two scenarios:
A) If the coat originally cost £100, and Ismail offers him £75, plus the return of the coat back to Abdullah
B) The above scenario except that Ismail gets to keep the coat after transferring £75
Are both scenarios permissible?
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, a borrowed item is an amānah (trust) entrusted to the borrower. As long as the borrower is not negligent in his handling of the borrowed item, he is not responsible for any damages that occur to the item while it is in his possession. This rule applies even if the lender stipulates that the borrower will be liable for damages.[1]
In the scenario presented, negligence would be based on whether the coat was machine washable.
- If the coat was not machine washable, Ismail would owe Abdullah the difference between the value of the coat when he received it and the value after he ran it through the machine.[2]
- If the coat was machine washable, Ismail would not be considered negligent and would therefore not be obligated to give anything in return for the damage to the coat. However, it is desirable for Muslims to treat one another with noble character and act in such a way that would remove any potential bad feelings. This can be achieved by adopting one of the solutions Ismail has proposed.
In both cases of negligence and non-negligence, the solutions presented by Ismail (returning the coat along with £75 or giving £75 and keeping the jacket) would both be permissible on the condition that both parties agree to one.[3] In this case, the agreement would replace the damages due by Ismail if he were negligent.
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA
Checked and Approved by:
Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)
اللباب في شرح الكتاب، كتاب العارية، ج٣ ص٥٠٠، دار السلام، ت أ. د. سائد بكداش
(والعارية) أي حكمها أنها (أمانة في يد المستعير، إن هلكت من غير تعد: لم يضمن) ولو بشط الضمان
الجوهرة النيرة، كتاب العارية، ج٤ ص١٦٨-١٦٩، دار السلام، ت أ. د. سائد بكداس
قوله: (والعارية أمانة، إن هلكت من غير تعد: لم يضمن).
قال عليه الصلاة والسلام : (ليس على المستعير غير المغل ضمان) … وقوله : من غير تعد: إنما قال ذلك؛ لأنه إذا تعدى: ضمن؛ لأن للتعدي تأثيراً؛ بدليل أنه لو حصل في الوديعة: ضمنها.
الاختيار، كتاب العارية، ج ٢ ص٦٥، مكتبة العمرية
قال: (وَهِيَ أَمَانَةٌ) لا يضمنها من غير تعد. قال ﷺ :(لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ المُغِلَ ضمان ) ولأنه قبضه من يد المالك لا على وجه الضمان لأن اللفظ يقتضي تمليك المنافع بغير عوض لغة وشرعاً، لما بينا فلم يكن متعدياً، وتأويل ما روي : ( أنهُ اسْتَعَارَ دُرُوْعاً مِنْ صَفْوَانِ، فَقَالَ: أَغَصَبَاً تَأْخُدُهَا يَا مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: لَا بَلْ عَارِيَة مُؤَداة مضمونة » ، أي: واجبة الردّ مضمونة بمؤنة الرد توفيقاً بين الحديثين بالقدر الممكن.
الفتاوى الهندية، كتاب الودية، الباب الرابع فيما يكون تضييعا للوديعة وما لا يكون، ج٤ ص٣٤٨، دار الفكر
وإذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي فردها إلى يده زال الضمان، وهذا إذا كان الركوب والاستخدام واللبس لم ينقصها، أما إذا نقصها ضمن، كذا في الجوهرة النيرة.
الجوهرة النيرة، كتاب الوديعة، ج٤ ص١٥٦، دار السلام، ت أ. د. سائد بكداش
قال الإمام القدوري: (وإذا تعدى المودع في الوديعة، بأن كان دابة، فركبها، أو ثوباً، فلبسه، أو عبداً، فاستخدمه، أو أودعها عند غيره، ثم أزال التعدي، وردها إلى يده: زال الضمان)
وفي الجوهرة: وهذا إذا كان الركوب والاستخدام واللبس لم ينقصها، أما إذا نقصها: ضمنها. وأما المستعير إذا تعدى، ثم أزال التعدي، لا يبرأ من الضمان إلا بارد إلى المالك.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، (المادة ٨٠٣) الوديعة إذا لزم ضمانها ج٢ ص٣٣٢، دار الجبل (شاملة)
إذا لزم تضمين نقصان قيمة الوديعة فتلزم قيمة النقصان يوم وقوع الشيء الذي أوجب الضمان.
وفي ص ٣٧٢ تحت المادة ٨٦٤: فلو تلفت تلك العارية في يد المستودع وإن كان بتعدي المستودع أو تقصيره أو طرأ على قيمتها نقصان فلا يلزم المستعير الضمان بمقتضى المادة (٩١) . كما يتضح لك في شرح المادة (٨٢٨) . أما لو تلفت العارية بتعدي المستودع أو تقصيره على هذا الوجه لزم المستودع الضمان بناء على المادة (٣٨٧)
الجوهرة النيرة، كتاب الصلح، ج٤ ص٣٤-٣٥، دار السلام، ت أ. د. سائد بكداس
هو مشتق من : المصالحة، وهي المسالمة بعد المخالفة. وفي الشرع : عبارة عن عقد وضع بين المتصالحين؛ لدفع المنازعة بالتراضي، يُحمل على عقود التصرفات.
– وركنه : الإيجاب والقبول الموضوعان للصلح.
– وشرطه : أن يكون المصالح عنه مالاً، أو حقا يجوز الاعتياض عنه، كالقصاص، بخلاف ما إذا كان حقاً لا يجوز الاعتياض عنه، كحق الشفعة والكفالة بالنفس.
– والدليل على جواز الصلح : الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} . النساء / ١٢٨.
وأما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً، أو حرَّم حلالاً (۱) ، وأجمعت الأمة على جوازه.
وقال عمر رضي الله عنه: رددوا الخصوم؛ لكي يصطلحوا، فإن فصل القضاء : يُورث الضغائن
اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصلح، ج٣ ص٤٠٥، دار السلام، ت أ. د. سائد بكداش
الصلح لغة : اسم المصالحة، بمعنى المسالمة بعد المخالفة، وشرعاً : عقد يرفع النزاع، ويقطع الخصومة. وركنه : الإيجاب والقبول. وشرطه : العقل، وكذا البلوغ، والحرية، إلا مع الإذن والنفع. وكون المصالح عليه معلوماً إن كان يُحتاج إلى قبضه.وكون المصالح عنه حقاً يجوز الاعتياض عنه: مالاً كان أو غيره، معلوماً كان أو مجهولاً
رد المحتار، كتاب الصلح، ج١٨ ص١٥٠، دار الثقافة والتراث
في الدر المختار: وشرعاً: (عَقَد يَرفَعُ النزاع ويقطع الخصومة.(وركنه الإيجاب) مطلقاً (والقَبُولُ) فيما يتعيَّن، أما فيما لا يتعين كالدراهم فيتم بلا قبول، عناية.
وفي الشامية: (قوله بلا قبول): لأنه إسقاط