Is it halal for the Muslim Government to enforce a vaccine mandate?
Question:
Is it halal for the Muslim Government to enforce a vaccine mandate, for example the covid 19 mandates if the vaccines haven’t been tested for many years to see all of its effects. And if it is halal, is it haram to not take the vaccine if a Muslim ruler said that you should? [Question edited for clarity]
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
The general rule of the Sharīʿah is that a Muslim government must be obeyed in those matters that are not explicitly forbidden. The purpose of a Muslim government is to facilitate the general well-being [maṣlaḥah] of the populace. An order given by the government for the general well-being of the people will overrule the consideration of a specific group of people.[1] As stated earlier, when the government mandates that people do something permissible in the Sharīʿah, it is compulsory for them to comply. If the mandate is sinful or clearly harmful, such that every rational person would agree on its harm, only then will they not comply. Even if people’s opinions on the mandate differ, with one group thinking that it would be beneficial and another thinking that it would lead to great harm, the government mandate must be obeyed. Refusing to comply with the order and raising resistance will undermine the very purpose of the government, i.e., facilitating maṣlaḥah.[2] Rasūlullāh ﷺ placed great emphasis on obedience to the leader. He ﷺ said:
“He who obeys me, obeys Allah, and he who disobeys me, disobeys Allah. He who obeys the chief, obeys me, and he who disobeys the chief, disobeys me. The Imam is like a shelter for whose safety the Muslims should fight and where they should seek protection. If the Imam orders people with righteousness and rules justly, then he will be rewarded for that, and if he does the opposite, he will be responsible for that.” (Bukhārī) [3]
“It is obligatory upon a Muslim that he should listen (to the ruler appointed over him) and obey him whether he likes it or not, except that he is ordered to do a sinful thing. If he is ordered to do a sinful act, a Muslim should neither listen to him nor should he obey his orders.” (Bukhārī and Muslim)[4]
Taking these principles into account, vaccination becomes necessary if a Muslim government has mandated it and the ingredients are ḥalāl.[5] Even if exhaustive testing is not carried out, government policy is still based on the testimony of many experts in the field of science and medicine. If these experts feel that a vaccination will be beneficial and, on the basis of this recommendation, a Muslim government makes that vaccination mandatory, it is necessary for the Muslims of that country to comply with the mandate. It is impermissible for a Muslim to abstain from taking the mandated vaccine without being granted an exemption from the Muslim government issuing the order.
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA
Checked and Approved by:
Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)
—
الجوهرة النيرة، كتاب الحظر والإباحة، ج٦ ص٣٦٨، تحقيق سائد بكداش
قوله (ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس) لما روي أن (السعر غلا في المدينة فقالوا: يا رسول الله! لو سعرت، فقال إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق). ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة.
- وإذا وقع الضرر بأهل البلد، واضطروا إلى الطعام، ورفعوا أمرهم إلى القاضي: أمر المحتكر أن يبيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، على اعتبار السعة في ذلك، وينهاه عن الاحتكار
فإن رفع إليه مرة أخرى: حبسه، وعزره على ما يرى؛ زجراً له، ودفعاً للضرر عن الناس.
- قال محمد: أجبر المحتكرين على بيع ما احتكرو،ا ولا أسعر، وأقول لهم: بيعوا كما يبيع الناس وبزيادة يتغابن في مثلها، ولا أقول لهم: بيعوا بأكثر منها.
- وإذا خاف الإمام على أهل البلد الهلاك: أخذ الطعام من المحتكرين، وفرقه عليهم، فإذا وجدوا سعة: ردوا مثله.
الاختيار، كتاب الكراهية، فصل في الاحتكار، ج٤ ص٤٦١، دار الكتب العلمية
في المختار: ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا في القيمة فلا بأس بذلك بمشورة أهل الخبرة به
في الاختيار: قال: (إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا في القيمة فلا بأس بذلك بمشورة أهل الخبرة به) لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع، وقد قال أصحابنا: إذا خاف الإمام على أهل مصر الضياع والهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا مثله
شرح السير الكبير للسرخسي، باب ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب، ج١ ص١١٦، دار الكتب العلمية
وقد تكون طاعة الأمير في الكف عن القتال خيرا من كثير من القتال. وقد يكون الظاهر الذي يعتمده الجند يدلهم على شيء، والأمر في الحقيقة بخلاف ذلك عند الأمير، ولا يرى الصواب في أن يطلع على ما هو الحقيقة عامة الجند. فلهذا كان عليهم الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون فيه الهلكة، وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم، لا يشكون في ذلك… وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين فمنهم من يقول فيه الهلكة ومنهم من يقول فيه النجاة، فليطيعوا الأمير في ذلك. لأن الاجتهاد لا يعارض النص، ولأن الامتناع من الطاعة فتح لسان اللائمة عليهم، وفي إظهار الطاعة قطع ذلك عنهم، فعليهم أن يطيعوه إلا أن يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة.
الفتاوى الهندية، كتاب السير، ج٢ ص١٩٢، مطبعة الكبرى
وإذا أمر الأمير العسكر بشيء كان على العسكر أن يطيعوه في ذلك إلا أن يكون المأمور به معصية بيقين… إن علم أهل العسكر أنهم ينتفعون بما أمرهم به بيقين بأن أمرهم أن لا يقاتلوا في الحال مثلا، وعلموا أنهم ينتفعون بترك القتال في الحال بأن علموا بيقين أنهم لا يطيقون أهل الحرب، وعلموا أن لهم مددا يلحقهم في الثاني متى كانت الحالة هذه كان ترك القتال في هذه الحالة منتفعا به في حق أهل العسكر بيقين فيطيعونه فيه وإن علموا أنهم يتضررون بترك القتال في الحال بيقين بأن علموا أن أهل الحرب لا يطيقونهم في الحال، وعسى أن يلحقهم مدد يتقوون به على قتال المسلمين لا يطيعونه فيه، وإن شكوا في ذلك لا يعلمون أنهم ينتفعون به أو يتضررون به، واستوى الطرفان، فعليهم أن يطيعوه، وكذلك إذا أمرهم بالقتال مع العدو، إن علموا أنهم ينتفعون به بيقين أو شكوا فيه واستوى الطرفان أطاعوه في ذلك وإن علموا أنهم لا ينتفعون به بيقين بل يتضررون لا يطيعونه في ذلك، وإن كان الناس مختلفين منهم من يقول: فيه الهلكة، ومنهم من يقول: فيه النجاة، وشكوا في ذلك، ولم يترجح أحد الظنين على الآخر كان عليهم إطاعته.
رد المحتار، كتاب القضاء، ج٥ ص٤٠٩، سعيد
الذي رأيته في سير التاتارخانية قال محمد: وإذا أمر الأمير العسكر بشيء كان على العسكر أن يطيعوه إلا أن يكون المأمور به معصية اهـ، فقول الشارح: نفذ أمره بمعنى وجب امتثاله تأمل. وقدمنا أن السلطان لو حكم بين اثنين فالصحيح نفاذه وفي البحر إذا كان القضاء من الأصل ومات القاضي ليس للأمير أن ينصب قاضيا وإن ولي عشرها وخراجها، وإن حكم الأمير لم يجز حكمه إلخ، وفي الأشباه قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون مولى من الخليفة كذا في الملتقط اهـ.
رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الاستسقاء، ج٢ ص١٨٥، سعيد
إذا أمر الإمام بالصيام غير الأيام المنهية وجب لما قدمناه في باب العيد من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة
تكملة فتح الملهم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمير، ج٣ ص٣٢٣-٣٢٤، مكتبة دار العلوم كراتشي
أون المسلم يجب عليه أن يطيع أميره في الأمور المباحة، فإن أمر الأمير بفعل مباح، وجبت مباشرته، وإن نهى عن أمر مباح، حرم ارتكابه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} فلو كان المراد من إطاعة أولى الأمر إطاعتهم في الواجبات الشرعية فحسب، لم كان هناك داع لاستقلالهم بالذكر في هذه الآية، لأن إطاعتهم في الواجبات الشرعية ليست إطاعة لأولى الأمر، وإنما هو إطاعة لله ورسوله. فلما أفردهم الله سبحانه بالذكر ظهر أن المراد إطاعتهم في الأمور المباحة.
ومن هنا صرح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة. قال ابن عابدين في باب الاستسقاء من رد المحتار ا:٢٩٧: (إذا أمر الإمام بالصيام غير الأيام المنهية وجب لما قدمناه في باب العيد من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة) وحكى ابنه العلامة علاء الدين عن البيري: (إن الحاكم ول أمر أهل بلصة بصيام أيام بسبب الغلاء أو الوباء وجب امتثال أمره)… ولكن هذه الطاعة كما أنها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية، فإنها مشروطة أيضاً بكون الأمر صادراً عن مصلحة لا عن هوى أو ظلم، لأن الحاكم لا يطاع لذاته، وإنما يطاع من حيث أنه متولّ لمصالح العامة… وإن اختلفت الآراء في أن أمر الحاكم مبني على المصلحة أو لا، فإن رأي الحاكم قاض على رأي غيره.
صحيح البخاري، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، حديث #٢٩٥٧
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ الأَعْرَجَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ” نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ ”. وَبِهَذَا الإِسْنَادِ ” مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ
صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث #٧١٤٤
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ
صحيح مسلم، باب وجوب الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث# ١٨٣٩
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ