Question:

Could you confirm if we can hold the qur’an and read from it while performing congregational salah?

Answer:

Bismillahi Ta’ala

Assalamu alaikum warahmatullahi wabrakatuh,

According to Ḥanafiyyah holding the Qurʾān in salah is an excessive action which nullifies the salah for the one who does it. If the Imām holds it, then according to Imām Abu Ḥanīfah raḥimahullāh, his ṣalāh will be void and hence making the entire congregation void.

If a muqtadī (follower) holds the Qurʾān behind an Imām, then only this follower will be committing an excessive action, hence only his salah will be void and not the Imām’s or the congregation’s.

However, If this muqtadī were to then give correction to the Imām by reading from his muṣḥaf then this is classified as the Imām taking assistance from someone who is out of ṣalāh (i.e. a muqtadī whose ṣalāh just got invalidated due to excessive action of holding the muṣḥaf).

In essence, Imām’s taking assistance from someone not in ṣalāh is also contrary to the actions of Salah. Thus, if the imam takes this correction from that muqtadī then his salah will also become invalidated which further invalidates the ṣalāh of the entire congregation.

And Allah Ta’ala Knows best,

Wassalamu `alaykum,

Mufti Faisal al-Mahmudi

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – دار الكتب العلمية (1/ 236)
ولو قرأ المصلي من المصحف فصلاته فاسدة عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد تامة ويكره وقال الشافعي: لا يكره واحتجوا بما روي أن مولى لعائشة – رضي الله عنها – يقال له ذكوان كان يؤم الناس في رمضان وكان يقرأ من المصحف ولأن النظر في المصحف عبادة والقراءة عبادة وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب الفساد إلا أنه يكره عندهما؛ لأنه تشبه بأهل الكتاب، والشافعي يقول ما نهينا عن التشبه بهم في كل شيء فإنا نأكل ما يأكلون ولأبي حنيفة طريقتان: إحداهما أن ما يوجد منه من حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة فتفسد الصلاة، وقياس هذه الطريقة أنه لو كان المصحف موضوعا بين يديه ويقرأ منه من غير حمل وتقليب الأوراق أو قرأ ما هو مكتوب على المحراب من القرآن لا تفسد صلاته لعدم المفسد وهو العمل الكثير، والطريقة الثانية أن هذا يلقن من المصحف فيكون تعلما منه ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى متعلما فصار كما لو تعلم من معلم وذا يفسد الصلاة وكذا هذا، وهذه الطريقة لا توجب الفصل بين ما إذا كان حاملا للمصحف مقلبا للأوراق وبين ما إذا كان موضوعا بين يديه ولا يقلب الأوراق، وأما حديث ذكوان فيحتمل أن عائشة ومن كان من أهل الفتوى من الصحابة لم يعلموا بذلك وهذا هو الظاهر بدليل أن هذا الصنيع مكروه بلا خلاف ولو علموا بذلك لما مكنوه من عمل المكروه في جميع شهر رمضان من غير حاجة، ويحتمل أن يكون قول الراوي كان يؤم الناس في رمضان وكان يقرأ من المصحف إخبارا عن حالتين مختلفتين أي كان يؤم الناس في رمضان وكان يقرأ من المصحف في غير حالة الصلاة إشعارا منه أنه لم يكن يقرأ القرآن ظاهره فكان يؤم ببعض سور القرآن دون أن يختم أو كان يستظهر كل يوم ورد كل ليلة ليعلم أن قراءة جميع القرآن في قيام رمضان ليست بفرض.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر (1/ 624)
(قوله لأنه تعلم) ذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهين. أحدهما: أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير. والثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره. وعلى الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده، وعلى الأول يفترقان وصحح الثاني في الكافي تبعا لتصحيح السرخسي؛ وعليه لو لم يكن قادرا على القراءة إلا من المصحف فصلى بلا قراءة ذكر الفضلي أنها تجزيه وصحح في الظهيرة عدمه والظاهر أنه مفرع على الوجه الأول الضعيف بحر

درر الحكام شرح غرر الأحكام – دار إحياء الكتب العربية (1/ 103)
(قوله؛ لأنه يتلقن من المصحف. . . إلخ) أشار به إلى أنه لا فرق بين كون المصحف محمولا أو موضوعا فتفسد بكل حال وهو الصحيح كما في الكافي وهذا إذا لم يكن حافظا إذ لو كان يحفظ إلا أنه نظر فقرأ لا تفسد كما في الفتح من غير حكاية خلاف.
وقال الزيلعي، ولو كان يحفظ القرآن وقرأه من مكتوب من غير حمل المصحف قالوا لا تفسد صلاته لعدم الأمرين جميعا اهـ يعني التلقين والحمل ففيه إشارة إلى الخلاف اهـ.
وقال الفضلي ولهذا أي لكون التلقين من الغير مفسدا فكذا من المصحف أجمعنا على أنه إذا كان يمكنه أن يقرأ من المصحف ولا يمكنه أن يقرأ عن ظهر القلب لو صلى بغير قراءة تجزئه اهـ، ذكره الكاكي.
وقال في البحر ما ذكره الفضلي متفرع على الصحيح من أن علة الفساد تلقنه، وبهذا ظهر أن تصحيح الظهيرية أنه إذا لم يكن قادرا إلا على القراءة من المصحف فصلى بغير قراءة الأصح أنها لا تجوز متفرع على الضعيف من أن علة الفساد الحمل وتقليب الأوراق. اهـ.

Share this Fatwa