Mahram Relationships From Nursing Nieces and Nephews

by Mufti Faisal
4 minutes read

Question:
If I nurse my sister in law’s son, does he become a mahram to my daughter who also nursed from me?  Similarly, if she nurses my son, are her daughters now his mahram? Both boys are under 2, is there a ruling on how many times/how long, etc?

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

The maḥram relationship[1]  is established when a child:

  1. under the age of two Islāmic years
  2. drinks even a drop of a woman’s milk one time,
    1. whether directly from the breast or from some other means (for example, a bottle)
  3. and it is certain that the milk has reached the child’s throat[2], the maḥram relationship is established.

The maḥram relationships established by nursing extend beyond the nursing mother to all those relatives that would be prohibited due to blood relationship. For example, just as a boy’s actual sister is their maḥram, his foster sister (they both were nursed by the same woman) will be his maḥram. Similarly, the husband of a girl’s foster mother will be her maḥram, and the siblings of the foster parents will be foster aunts and uncles and will also be maḥram.[3]

Therefore, if you nurse your sister-in-law’s son before he turns two Islamic years, he will be a maḥram to your daughter. Your son would also become maḥram to her daughters if she were to nurse him before he turns two years old.
And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)


[1]

الاختيار، كتاب الرضاعة، ج٣ ص١١٧-١١٨، حلبي

(وحكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره) ؛ لقوله سبحانه: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: ٢٣] مطلقا، وقال – عليه الصلاة والسلام -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» من غير فصل. وقال – عليه الصلاة والسلام -: «الرضاع ما ينبت اللحم وينشز العظم» ، وإنه يحصل بالقليل؛ لأن اللبن متى وصل إلى جوف الصبي أنبت اللحم وأنشز العظم.

قال: (إذا وجد في مدته، وهي ثلاثون شهرا. وقالا: سنتان؛ لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: ٢٣٣] وقال تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: ١٥] ، وأدنى مدة الحمل ستة أشهر، فبقي للفصال سنتان.

رد المحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٣ ص٢٠٩، سعيد

في الدر المختار: باب الرضاع (هو) لغة بفتح وكسر: مص الثدي. وشرعا (مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط (في وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الأصح) فتح وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون، لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف، ولو بعد الفطام محرم وعليه الفتوى

فتاوى الهندية، كتاب الرضأع، ج١ ص٣٤٢، مطبعة الكبرى

قليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم كذا في الهداية. قال في الينابيع. والقليل مفسر بما يعلم أنه وصل إلى الجوف كذا في السراج الوهاج

ووقت الرضاع في قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – مقدر بثلاثين شهرا وقالا مقدر بحولين هكذا في فتاوى قاضي خان

 ا

[2]

رد المحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٣ ص٢١٢، سعيد

في الدر المختار: (ويثبت به) ولو بين الحربيين بزازية (وإن قل) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لا غير، فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا لم يحرم لأن في المانع شكا ولوالجية

وفي الشامية: (قوله فلو التقم إلخ) تفريع على التقييد بقوله إن علم. وفي القنية: امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثدي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. اهـ. ط. وفي الفتح: لو أدخلت الحلمة في في الصبي وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك.

احسن الفتاوى، حلق میں دودھ پہنچنے کا یقین نہو تو رضاع ثابت نہ ہوگا ج٥ ص١٢٧

جب تک حلق میں دودھ پہنچنے کا یقین نہ ہو جائے حرمت ثابت نہ ہوگی،

[3]

فتاوى الهندية، كتاب الرضاع، ج١ ص٣٤٣، مطبعة الكبرى

يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا حتى أن المرضعة لو ولدت من هذا الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعا أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت امرأة من لبنه رضيعا فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه وأخته عمته وأخو المرضعة خاله وأختها خالته وكذا في الجد والجدة

رد المحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع، ج٣ ص٢١٣، سعيد

(فيحرم منه) أي بسببه (ما يحرم من النسب) رواه الشيخان

وفي الشامية: (قوله ما يحرم من النسب) معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتبرة بحرمة النسب، فشمل زوجة الابن والأب من الرضاع لأنها حرام بسبب النسب فكذا بسبب الرضاع، وهو قول أكثر أهل العلم، كذا في المبسوط بحر

الاختيار، كتاب الرضاعة، ج٣  ص١١٨، حلبي

قال: (وإذا أرضعت المرأة صبية حرمت على زوجها وآبائه وأبنائه) ، فتكون المرضعة أم الرضيع وأولادها إخوته وأخواته من تقدم ومن تأخر، فلا يجوز أن يتزوج شيئا من ولدها وولد ولدها وإن سفلوا، وآباؤها أجداده وأمهاتها جداته من قبل الأم. وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته. ويكون زوجها الذي نزل منه اللبن أب المرضعة، وأولاده إخوتها، وآباؤه وأمهاته أجدادها وجداتها من قبل الأب، وإخوته وأخواته أعمامها وعماتها، لا تحل مناكحة أحد منهن كما في النسب، «قال – عليه الصلاة والسلام – لعائشة: ” ليلج عليك أفلح؛ فإنه عمك من الرضاعة» .

Related Posts

Focus Mode