Question:

I am 26 years old and a few days ago I had a miscarriage after 7.5 months of pregnancy. It was a still birth. I have blood coming out after the miscarriage. What would be the ruling of this blood and how do I purify myself from this blood?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

We make dua that Allah give you patience in your difficult time and give you the best of this world and the hereafter. Regarding post-miscarriage blood, there are two possibilities:

1. If the baby had developed any form of a limb, then the blood after miscarriage will be considered postnatal bleeding (Nifaas/نفاس). Postnatal bleeding can last a maximum of 40 days and it has no minimum. Once the blood stops, you will need to bath and shower to purify yourself from this blood.

2. If the baby had not developed any form of a limb, then if the post-miscarriage blood comes during the days of regular habit for menstruation (Hayd/حيض), the blood will be considered menstruation. Otherwise, it will be considered dysfunctional uterine bleeding (Istihadha/استحاضة). Menstruation can be anywhere between 3 to 10 days and anything more or less will be considered as dysfunctional uterine bleeding, this has no time limit and can be caused by many factors.

In your case the, due to the length of the pregnancy, it is safe to assume that the child had developed some limb. Therefore, the blood you see will be considered postnatal bleeding (Nifaas/نفاس).[1]

And Allah Ta’āla Knows Best
Maulana Muhammad Ahmed Yousuf (كان الله له وكان لله)
Darul Uloom Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
www.darululoomalberta.ca

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca

[1]

الهداية في شرح بداية المبتدي، دار احياء التراث العربي، 1/35

” والسقط الذي استبان بعد خلقه ولد ” ‌حتى ‌تصير ‌المرأة ‌به ‌نفساء وتصير الأمة أم ولد به وكذا العدة تنقضي به ” وأقل النفاس لا حد له ” لأن تقدم الولد علم الخروج من الرحم فأغنى عن امتداد جعل علما عليه كما في الحيض ” وأكثره أربعون يوما والزائد عليه استحاضة ” لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للنفساء أربعين يوما وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اعتبار الستين

البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، 1/689

م: (والسقط) ش: بالحركات الثلاث في السين م: (الذي استبان) ش: أي ظهر م: (بعض خلفه ولد) ش: وارتفاع ولد على أنه خبر للمبتدأ، أعني قوله – والسقط – وبعض خلقه كالأصبع والشعر والظفر م: (حتى تصير المرأة به) ش: أي بالسقط م: (نفساء وتصير الأمة أم ولد به وكذا العدة تنقضي به) ش: أما في أمومية الولد إذا وجد الدعوة من المولى. وأما انقضاء العدة ففي تعليق الطلاق بالولادة لأنه ولد ولأنه ناقص الخلقة، ونقصان الخلقة لا يمنع ثبوت أحكام الولد كما لو ولدت ولداً ليس له بعض أطرافه، فإن لم يظهر شيء من خلقه فلا نفاس لأن هذه علقة أو مضغة فلم يكن الدم الذي عنه نفاساً، ولكن أن أمكن جعله المرئي من الحيض وسمي الدم حيضاً بأن تقدمه طهر تام جعل حيضها إن كان ثلاثة أيام وإلا فهو استحاضة

العناية شرح الهداية، دار الفكر، 1/187

والسقط الذي استبان بعض خلقه) كأصبع مثلا (ولد تصير به المرأة نفساء وتصير الأمة أم ولد به) إن ادعاه المولى (والعدة تنقضي به) والذي لم يستبن من خلقه شيء فلا نفاس لها، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضا بأن يدوم إلى أقل مدة الحيض وتقدمه طهر تام يجعل حيضا، وإن لم يمكن كان استحاضة

فتح القدير للكمال ابن الهمام، دار الفكر، 1/187

(قوله ‌والسقط الذي استبان بعض خلقه) كأصبع أو ظفر (ولد) فلو لم يستبن منه شيء لم يكن ولدا فإن أمكن جعله حيضا بأن امتد جعل إياه وإلا فاستحاضة. وفي الفتاوى: طهرت شهرين فظنت أن بها حبلا ثم أسقطت بعد شهرين سقطا لم يستبن خلقه وقد رأت قبل الإسقاط عشرة دما يكون حيضا لأنه بعد طهر صحيح، وهي لما أسقطت سقطا لم يستبن شيء من خلقه لم تعط حكم الولادة في شيء من الأحكام فحكم بأن هذا كان دما انعقد ثم تحلل فخرج فلم يكن دما حامل فكان حيضا

النهاية في شرح الهداية للسغناقي الحنفي، 2/8

قوله -رحمه الله-: ([والسقط] الذي استبان بعض خلقه) [كأصبع] وجملته أن المرأة؛ إذا أسقطت سقطا، فإن كان استبان شيء من خلقه، كأصبع مثلا، فهي نفساء، فيما رأت الدم، وله حكم الولد التام، وإن لم [يستبن] شيء من خلقه؛ فلا نفاس لها، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضا؛ بأن يتقدمه طهر تام؛ يجعل حيضا، وإن لم يمكن جعله حيضا؛ فهو استحاضة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، 4/66

والولد الميت ولد حقيقة ‌حتى ‌تصير ‌المرأة ‌به ‌نفساء وتنقضي به العدة وتصير الجارية أم ولد له

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، 1/41

(وأما) الكلام في مقداره فأقله غير مقدر بلا خلاف حتى أنها إذا ولدت، ونفست وقت صلاة لا تجب عليها تلك الصلاة، لأن النفاس دم الرحم وقد قام الدليل على كون القليل منه خارجا من الرحم، وهو شهادة الولادة ……………………. (وأما) أكثر النفاس فأربعون يوما عند أصحابنا، وعند مالك، والشافعي ستون يوما، ولا دليل لهما سوى ما حكي عن الشعبي أنه كان يقول: ستون يوما، ولا حجة في قول الشعبي. (ولنا) ما روي عن عائشة، وأم سلمة، وابن عباس، وأبي هريرة – رضي الله تعالى عنهم – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «أكثر النفاس أربعون يوما»

فتح باب العناية بشرح النقاية، دار الأرقم، 1/146

(وسقط) بالكسر ويثلث: اسم للولد الساقط قبل تمام خلقه (بدا) أي ظهر (بعض خلقه) من إصبع ونحوه (ولد) أي في حكم الشرع (فتصير أمه ‌نفساء والأمة أم ولد) إذا ادعاه السيد (ويقع المعلق به) من طلاق وعتاق (وتنقضي العدة به) لأنه ولد ناقص الخلقة، ونقصان الخلقة لا يمنع أحكام الولادة

النهر الفائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، 1/141

والسقط بكسر السين والتثليث لغة بمعنى المسقوط إن ظهر بعض خلقه كإصبع وظفر وشعر ولد تنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد إذا ادعاه المولى قال في البحر وذكره الشارح في ثبوت النسب أنه لا يستبين خلقه قبلها وأقول إنما ذكر الشارح هذا في نكاح الرقيق وكون المراد به ما ذكر ممنوع فقد وجه في البدائع وغيرها ذلك بأن يكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة وعبارته في عقد الفرائد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما وإنما اباحوا ذلك لأنه ليس بآدمي انتهى ولا مانع أنه بعد هذه المدة تخلق أعضاؤه وتنفخ فيه الروح قيد بالظهور لأنه لو لم يظهر منه شيء لا يكون ولدا لكنه إن أمكن جعل المرئي حيضا بأن امتد جعل اياه وإلا فاستحاضة أو لم يعلم أظهر أم لا بأن أسقطته في المخرج وعادتها في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون تركت الصلاة أيام عادتها ثم أغتسلت وصلت كل صلاة بوضوء ثم تدع الصلاة أيام عادتها أيضا وقد تم لها أربعون يوما كذا قالوا

الفتاوى العالمكيرية، دار الفكر، 1/37

والسقط إن ظهر بعض خلقه من أصبع أو ظفر أو شعر ولد فتصير به نفساء. هكذا في التبيين وإن لم يظهر شيء من خلقه فلا نفاس لها فإن أمكن جعل المرئي حيضا يجعل حيضا وإلا فهو استحاضة

فتاوی دار العلوم زکریا، 1/739

جواب : اگر اسقاط میں بچہ کا ایک آدھ عضو بن چکا تھا تو اسقاط کے بعد آنے والا خون نفاس ہو گا اور اگر کوئی بھی عضو نہیں بنا محض گوشت ہی گوشت ہو تو یہ خون نفاس کا نہیں ہو گا، ہاں اگر حیض ہو سکتا ہو توحیض شمار ہو گا ورنہ استحاضہ

مزید تفصیل کے لئے دیکھیں: فتاوی فلاحیہ 2/146 ، فتاوی حقانیہ 2/557 ، آپ کے مسائل اور ان کا حل 3/139 ، فتاوی محمودیہ 5/199

Share this Fatwa