Informing the recipient about Zakat
Question:
“Should I hide from Zakat recipients that I am paying them zakat money OR I must tell them that I am paying them zakat money” [sic]
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Zakat is one of the five pillars of Islam and is an integral part of Muslim life. We must take all precaution in fulfilling this obligation. It is, therefore, of the utmost importance to ascertain the financial status of the individual to whom we are giving zakat.
If a Muslim does not possess the Nisaab, or they have liabilities that exceed their assets, they may receive Zakat and it will be permissible to give them Zakat. If a Muslim possesses the Nisaab (after subtracting liabilities and basic needs) then they will not be eligible to receive Zakat and it will be impermissible to give them Zakat. One must be certain that the individual to whom they are giving zakat is truly eligible.[1]
It is not required that the recipient be informed that they are being given Zakat. One can simply call the zakat a gift or hadya and that will suffice in dispensing the Zakat. The criterion is the intention of the giver and not of the intention of the recipient.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Maulana Muhammad Ahmed Yousuf (كان الله له وكان لله)
Edmonton, Alberta, Canada
Checked and Approved by:
Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca
[1]
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/43-50
وأما الذي يرجع إلى المؤدى إليه فأنواع: منها أن يكون فقيرا فلا يجوز صرف الزكاة إلى الغني إلا أن يكون عاملا عليها لقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [التوبة: 60] جعل الله تعالى الصدقات للأصناف المذكورين بحرف اللام وأنه للاختصاص فيقتضي اختصاصهم باستحقاقها فلو جاز صرفها إلى غيرهم لبطل الاختصاص وهذا لا يجوز والآية خرجت لبيان مواضع الصدقات ومصارفها ومستحقيها وهم وإن اختلفت أساميهم فسبب الاستحقاق في الكل واحد وهو الحاجة إلا العاملين عليها فإنهم مع غناهم يستحقون العمالة؛ لأن السبب في حقهم العمالة لما نذكر ثم لا بد من بيان معاني هذه الأسماء أما الفقراء والمساكين فلا خلاف في أن كل واحد منهما جنس على حدة وهو الصحيح لما نذكر ……………..
كنز الدقائق ص216-217
باب المصرف هو الفقير والمسكين وهو أسوأ حالًا من الفقير والعامل والمكاتب والمديون ومنقطع الغزاة وابن السّبيل فيدفع إلى كلّهم أو إلى صنفٍ لا إلى ذمّيٍّ وصحّ غيرها وبناء مسجدٍ وتكفين ميّتٍ وقضاء دينه وشراء قنٍّ يعتق وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل وزوجته وزوجها وعبده ومكاتبه ومدبّره وأمّ ولده ومعتق البعض وغنيٌّ بملك نصابٍ وعبده وطفله وبني هاشم ومواليهم ولو دفع بتحرٍّ فبان أنّه غنيٌّ أو هاشميٌّ أو مولاه أو كافرٌ أو أبوه أو ابنه صحّ ولو عبده أو مكاتبه لا وكره الإغناء وندب عن السّؤال وكره نقلها إلى بلدٍ آخر لغير قريبٍ وأحوج ولا يسأل من له قوت يومه
فتاوى محمودية 9/516-520
[2]
درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/174
(قوله: مقارنة للأداء) المراد أن تكون مقارنة للأداء للفقير أو الوكيل ولو مقارنة حكمية كأن دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم بيد الفقير صحت ولا يشترط علم الفقير بأنها زكاة على الأصح لما في البحر عن القنية والمجتبى الأصح أن من أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة، فإنها تجزئه
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1/195-196
[شرط صحة أداء الزكاة] (وشرط) صحة (أدائها) أي كونها مؤداة (نية) لأنها عبادة مقصودة فلا تصح بدونها (مقارنة للأداء) المراد أن تكون مقارنة للأداء للفقير أو الوكيل ولو مقارنة حكمية كما إذا دفع بلا نية ثم حضرته النية والمال قائم في يد الفقير فإنه يجزيه بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه ولا يشترط علم الفقير بأنها زكاة على الأصح لما في البحر عن القنية والمجتبى الأصح أن من أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه لأن العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه إلا على قول أبي جعفر
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص271
وشرط صحة أدائها نية مقارنة لأدائها للفقير أو وكيله أو لعزل ما وجب ولو مقارنة حكمية كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم بيد الفقير ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة على الأصح حتى لو أعطاه شيئا وسماه هبة أو قرضا ونوى به الزكاة صحت
فتاوى قاسمية 504-505
فتاوى دار العلوم زكريا 3/190