Question:

I am a software solutions and just received a job offer from a company providing software to banks. Most of the clients are banks and financial institutions. Is it permissible for me to work for this company.

 Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

When examining the permissibility of a job, two main criteria are considered:

  1. Is the majority of the potential employer’s income from ḥalāl or ḥarām sources?
  2. Is the job befitting of a Muslim?

Is the majority of the employer’s income from alāl or arām sources?

If the majority of the income is from ḥarām sources, it is impermissible to work for such a company.[1] If the majority of the income is from sources that are not ḥarām, it is necessary to determine whether or not the job is directly assisting ḥarām transactions. If there is direct assistance in ḥarām transactions (for example, a bank teller), the job is not permissible.[2] If the job is not directly related to facilitating ḥarām transactions (for example, an IT technician who fixes servers or a janitor working in the building), the job would technically be permissible to take.[3] However, at this point, we must move to the next question.

Is the job befitting of a Muslim?

As Muslims, we do not examine things solely through the filter of ḥalāl and ḥarām. Rather, we base our decisions on the criterion of whether or not it will be a means of earning Allāh’s pleasure, thereby ensuring that we gain barakah through the action and that which results from it (income, etc.). Accordingly, we are taught to view our rizq (provisions) through a holistic lens incorporating both permissibility and wholesomeness.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (بقرة: ١٦٨)

“People, eat what is lawful and wholesome from the earth, and do not follow Shayṭān’s footsteps, for he is your sworn enemy.” (2:168)

From this āyah, it is clear that the path beloved to Allāh is to go beyond restricting ourselves to solely evaluating the advisability of something on a ḥalāl vs. ḥarām scale. Rather, the wholesomeness (ṭībah) of the thing should also be factored into our evaluation.

A Muslim must always consider whether the job or act they are engaged in is befitting of a Muslim, irrespective of technical permissibility. It would technically be permissible for a person to work as a bouncer at a nightclub. He would be standing respectfully and helping to maintain order at the establishment. However, any Muslim would agree that this job is not appropriate.

Working in a Software Company Whose Main Clients are Banks

In regard to the first criterion, the majority of income from a software company will most likely be ḥalāl. Because you stated that “most of the clients are banks and financial institutions”, it is understood that the software is utilized by other sectors as well. This implies that the software serves various functions, and it is the banks and financial institutions who choose to use it to further their businesses.

Based on the first criterion, there is leeway to work in such a company. However, when taking the second criterion into consideration, we strongly advise that you seek employment in another company whose clientele are far removed from ḥarām transactions.

We pray that Allāh grant you abundant rizq which is full of barakah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, MI
U.S.A

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca

[1]

فقه البيوع على المذاهب الأربعة، ص١٠٢١-١٠٢٢، مادة ٤٨٦: القسم الثالث: ما كان مجموعاً من الحلال والحرام، مكتبة معارف القرآن، الطبعة: ١٣٣٦ه/٢٠١٥ء
الصورة الأولى: أن يكون الحلال عند الغاصب أو كاسب الحرام متميزاً من الحرام، فيجري على كل واحد منهما أحكامه. وإن أعطى أحداً من الحلال، حل للآخذ، وإن أعطى من الحرام، حرم عليه، وإن علم الآخذ أن الحلال والحرام متميزان عنده، ولكن لم يعلم أن ما يأخذه من الحلال أو من الحرام، فالعبرة عند الحنفية للغلبة. فإن كان الغالب في مال المعطي الحرام لم يجز له، وإن كان الغالب في ماله الحلال، وسع له ذلك.

[2]

فقه البيوع على المذاهب الأربعة، ص١٠٦٤، مادة ٥١٩: السابع: أن يؤجر المرأ نفسه للبنك، مكتبة معارف القرآن، الطبعة: ١٣٣٦ه/٢٠١٥ء
بأن يقبل فيه وظيفة. فإن كان الوظيفة تتضمن مباشرة العمليات الربوية، أو العمليات المحرمة الأخرى، فقبول هذه الوظيفة حرام، وذلك مثل التعقد بالربوا أخذاً أو عطاءً، أو خصم الكمبيالات، أو كتابة هذه العقود، أو التوقيع عليها، أو تقاضى الفوائد الربوية، أو دفعها، أو قيدها في الحساب بقصد المحافظة عليها، أو إدارة البنك، أو إدارة فرع من فروعه… وأما الوظائف التي تشتمل الخدمات المباحة والمحظورة، فيجري فيه ما قدمنا في وظائف الفنادق ولمطاعم (ص ١٠٥٦: فالأحسن لمسلم متدين أن يجتنب عن التعامل معها مهما وجد لذلك سبيلاً وذلك لئلا يكون منه تشجيع لمن يتعاطون المحرمات، وليظهر نفرته من ذلك. ولكن أموالها تدخل في الصورة الثالثة من القسم الثالث وهو المختلط من الحلال والحرام وحكمها أنه يسع التعامل معها في الأغذية المباحة بيعاً وشراءً واتهاباً بقدر ما فيها من الحلال وإن كان لا يعرف قدر الحلال، فهو داخل في الصورة الرابعة من القسم الثالث، وحكمه أنه يسع التعامل معها إن لم يغلب على الظن أنه فوق قدر الحلال.

[3]

أحكام القرآن تحت قوله تعالى: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين، ج٣ ص٧٨-٨١، إدارة القرآن
الإعانة على المعصية لا تتحقق إلا بنية الإعانة حقيقة، أو حكما بأن يصرح بفعل المعصية سواء قصدها أو لا، أو كان المحل مخصوصا بالمعصية لا يستعمل إلا فيها. ثم قال: بقي ههنا شيء آخر يقارب الإعانة، وهو التسبب لأمر خير أو شر… وأما إذا كان سببا بعيدا كبيع العصير لمن يتخذه خمرا أو إجارة الدار لمن يتعاطن فيها بالمعاصي أو عبادة غير الله، فإن لم يعلم بقصد المشتري والمستجير وبما يعمل فيه جاز بلا كراهة، وإن علم ذلك كره تنزيها، فإن هذا البيع والإجارة ليس سببا جالبا وباعثا للمعصية كسب الآلهة وضرب النساء بالأرجل ما لم ينو أو يصرح بعمل المعصية. نعم! بعد العلم بما يعمل لا يخلو عن شيء من التسبب للمعصية ولو بعيدا، فكان التنزه عنه أولى اهـ

تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، ج٦ ص٢٩، امداديه
في تبيين الحقائق: (وجاز بيع العصير من خمار)؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم، وتسبيبا، وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية؛ ولأن العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعا فيكون الفساد إلى اختياره (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}… (وحمل خمر لذمي بأجر) أي جاز ذلك أيضا، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا هو مكروه. وفي حاشية الشلبي: (قوله: وقالا هو مكروه) قال فخر الإسلام قول أبي حنيفة قياس، وقولهما استحسان. اهـ. غاية، وكتب ما نصه؛ لأنه إعانة على المعصية فيكره لقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وفي في حاشية الشلبي: قال الولوالجي في بيوع فتاواه رجل له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم أنه يعصي الله فيه غالبا يكره هذا البيع؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ

رد المحتار، كتاب الجهاد، مطلب في كراهة بيه ما تقوم المعصية بعينه، ج١٣ ص١٥٥-١٥٨، دار الثقافة والتراث
في الدر المختار: (ويكره) تحريما (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية (وبيع ما يتخذ منه كالحديد) ونحوه يكره لأهل الحرب (لا) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم، بخلاف أهل الحرب زيلعي قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر. وفي الشامية: (قوله: تحريما) بحث لصاحب البحر حيث قال: وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية ط… قوله: (لأنه إعانة على المعصية) ؛ لأنه يقاتل بعينه، بخلاف ما لا يقتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد، ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينها، ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه، وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب. والفرق في ذلك كله ما ذكرنا فتح ومثله في البحر عن البدائع، وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة؛ لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور. اهـ (قوله: يكره لأهل الحرب) مقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة، إلا أن يقال: المنفي كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيه؛ لأن الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه ممن يعمله سلاحا كان فيه نوع إعانة تأمل… والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع الغلام من لوطي وهو الموفق لما مر. وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه والمنفي هو كراهة التحريم، وعلى هذا فيكره في الكل تنزيها، وهو الذي إليه تطمئن النفس؛ لأنه تسبب في الإعانة، ولم أر من تعرض لهذا، والله تعالى الموفق اهـ

أنظر أيضاً: جواهر الفقه جديد، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام، ج٥ ص٥٠٥-٥١٢، مكتبة دار العلوم كراتشي

 

Share this Fatwa