Question:

“Salam, I have a pet cat and I want to get it neutered so it does not breed with the neighborhood cats. Is this permissible??” [sic]

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In essence, neutering, castrating, or spaying an animal is permissible under shariah when there is a valid reason. Some valid reasons include the following:

1. For the animal’s benefit: an example would be if the animal were ill and needed to be castrated to prevent the illness from spreading.
2. To safeguard from harm: an example would be neutering the animal to prevent aggressive behaviour.
3. For the animal’s value: an example would be castrating to make the meat taste better or to enrich growth.
4. To prevent breeding of the animal.

Based on your question, if you wish to neuter your cat to stop it from breeding, this would be permissible. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Maulana Muhammad Ahmed Yousuf (كان الله له وكان لله)
Darul Uloom Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
www.darululoomalberta.ca

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca

 

[1]

شرح مختصر الطحاوي للجصاص، دار البشائر الإسلامية، 8/561
مسألة: [حكم إخصاء الإنسان، وكسبه، واستخدامه] قال: (وكره أبو حنيفة رحمه الله كسب الخصيان، وملكهم، واستخدامهم) لأنهم لولا رغبة الناس فيهم لما أخصوا، فكان في اقتنائهم معونة على إخصائهم، وذلك مثلة ومحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا إخصاء في الإسلام”. *قال: (ولا بأس بإخصاء البهائم)؛ لما فيه من المنفعة للبهيمة وللناس

الهداية في شرح بداية المبتدي، دار احياء التراث العربي، 4/380
قال: “ولا بأس بخصاء ‌البهائم وإنزاء الحمير على الخيل”؛ لأن في الأول منفعة للبهيمة والناس. وقد صح “أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب البغلة” فلو كان هذا الفعل حراما لما ركبها لما فيه من فتح بابه

البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، 12/242
م: (قال: ‌ولا ‌بأس ‌بإخصاء ‌البهائم) ش: أي قال القدوري – رَحِمَهُ اللَّهُ – وليس في النسخ الكثيرة لفظه. قال: واعلم أن خصاء البهائم إذا كان لإرادة صلاحها فهو مباح في قول عامة العلماء، وقال قوم: لا يحل خصاء البهائم من الفحول. روى الطحاوي في ” شرح الآثار ” مسندا إلى ابن عمر – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -: أنه نهى أن تخصى الإبل والبقر والغنم، وكان يقول: منها نشأت الخلق، فلا تصلح الإناث إلا بالذكور. ووجه الإباحة ما روي «أنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ضحى بكبشين حرين» وهو المنصوص خصاهما، والمفعول به ذلك منقطع النسل لا محالة، فلو كان ذلك مكروها لما ضحى بهما رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لينتهي الناس عن ذلك ولا يفعلوه، والجواب عن حديث ابن عمر – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -: أنه موقوف عليه، ولئن صح فالمراد منه الخصاء بحيث لا يبقى شيء من ذكور البهائم فذلك مكروه لانقطاع النسل. وروى الطحاوي بإسناده إلى عروة عن أبيه: أنه أخصى بغلا لهوروى أيضا بإسناده إلى طاوس: أن أباه أخصى جملا له. وروى أيضا بإسناده إلى هشام بن عطاف قال: لا بأس بإخصاء الفحل إذا خشي عضه. وفي ” الجواهر ” للمالكية: أن مالكا لا يبيح ذلك في الخيل، وقال: لأنه يضعفها في الغزو وهو المقصود الأعظم ويقطع نسلها. وفي ” الفتاوى “: لا بأس بكي البهائم للعلامة لأن فيه منفعة، ولا بأس بنصب آذان الأطفال من البنات لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – من غير إنكار وكذا لا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهم لأن ذلك مداواة

درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، 1/319
(قوله: وخصاء البهائم) شامل للسنور وبه صرح في البزازية وفيها لا بأس بكي الأغنام وكي الصبي إن من مرض لا بأس به

فتح باب العناية بشرح النقاية، دار الأرقم، 3/22
(و) جاز (‌خصاء ‌البهائم) لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين، أي خصيين، ولأن لحمها يطيب به. (لا الآدمي) أي ولا يجوز خصاء الآدمي لأنه تمثيل به وهو حرام

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، المطبعة العامرة، 2/555
(ويجوز إخصاء البهائم) منفعة للناس لأن لحم الخصي أطيب وقيل الصواب ‌خصاء ‌البهائم إذ يقال خصاء إذا نزع خصيته

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار،  دار الكتب العلمية، ص/660
(و) جاز (‌خصاء ‌البهائم) حتى الهرة

حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، 6/388
قوله وجاز ‌خصاء ‌البهائم) عبر في الهداية بالإخصاء، والصواب ما هنا كما في النهاية وهو نزع الخصية، ويقال: خصي ومخصي (قوله قيل والفرس) ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا بأس به عند أصحابنا، وذكر شيخ الإسلام أنه حرام ط (قوله وقيدوه) أي جواز ‌خصاء ‌البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها أو منعها عن العض بخلاف بني آدم فإنه يراد به المعاصي فيحرم أفاده الأتقاني عن الطحاوي لا بأس بكي البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات لأنهم «كانوا يفعلونه في زمن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من غير إنكار» ، ولا بأس بكي الصبيان لداء إتقاني والهرة المؤذية لا تضرب، ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حاد، ولو ماتت حامل وأكبر رأيهم أن الولد حي شق بطنها من الجانب الأيسر، وبالعكس قطع الولد إربا إربا تتارخانية

الفتاوى العالمكيرية، دار الفكر، 5/357
خصاء بني آدم حرام بالاتفاق وأما خصاء الفرس فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه أنه لا بأس به عند أصحابنا وذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه حرام وأما في غيره من ‌البهائم فلا بأس به إذا كان فيه منفعة وإذا لم يكن فيه منفعة أو دفع ضرر فهو حرام كذا في الذخيرة. خصاء السنور إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر لا بأس به كذا في الكبرى

المحيط البرهاني، دار الكتب العلمية، 5/375
‌إخصاء الفرس لا بأس به عندنا، ومن الناس من كرهه، وكذلك ‌إخصاء سائر الحيوانات لا بأس به عندنا، ومن الناس من كرهه، والذي كرهه احتج بما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل، وقوله تعالى: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} (النساء:119) يشهد لما قالوا أويؤيد ما رووا، وعندنا لا بأس بإخصاء سائر الحيوانات سوى بني آدم، وتأويل الآية إخصاء بني آدم هذه الجملة من شرح «السير» ، وهذا هو التأويل لقوله عليه السلام: «لا خصاء في الإسلام» ، وقيل: تأويل الحديث أن يخصي الرجل نفسه وإنه حرام. وفي إجارات «الأصل» : إن إخصاء بني آدم حرام بالاتفاق، فأما إخصاء الفرس فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني في «شرحه» : أنه لا بأس به عند أصحابنا، وذكر شيخ الإسلام في «شرحه» : أنه حرام، وقد صح عن عمر رضي الله عنه: أنه نهى عن إخصاء الفرس، وأما غيره من البهائم فلا بأس به إذا كان فيه منفعة، وإذا لم يكن فيه منفعة فهو حرام، وفي أضحية «النوازل» في إخصاء السنور إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرره. وفي «الواقعات» : لا بأس بإخصاء البهائم إن كان يراد به إصلاح البهائم، فأما كي البهائم فقد كرهه بعض المشايخ، وبعضهم جوزوه؛ لأن فيه منفعة ظاهرة فإنها علامة، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن كي الحيوان على الوجه، فهذا يشير إلى جوازه على غير الوجه

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، دار القلم، 2/645
‌(باب يجوز ‌إخصاء البهائم) لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] ضحى بكبشين (أملحين) موجوءين، وهما: المرضوضان خصاهما، والمفعول به ذلك قد انقطع نسله. فلو كان إخصاؤها مكروها إذا لما ضحى بهما رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، لينتهي الناس عن ذلك.

Share this Fatwa