Question:

A reverted teenager is in the car with his non Muslim parents who don’t know that their teenage boy is a reverted Muslim.

The boy prays secretly so that his parents don’t realize or see him praying. While in the car it is magrib time. He is sitting in the back of the car and if he prays in the back seat staying in car, his parents will not realize that. In this situation, can he pray seated in the moving car or he should wait 2-3 hours until they reach home then combine Magrib with Isha Salah? Jazak Allah!

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

General Advice

We sympathize with the numerous challenges facing converted brothers and sisters and acknowledge that every situation is unique. We encourage each to evaluate their situation and determine what factors are preventing him from revealing his Islām to his family. If he does not feel that they will be hostile or retaliate against him in some way, and rather fears the awkwardness that will ensue, it is advisable to – when he feels the situation allows – inform them of his Islām. The difficulty in doing this will no doubt be a means of great reward for him, and it will, inshāʿAllāh, prevent future situations like the one described in the question.

Allāh says:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“As for those who strive in Our way, We will certainly take them onto Our paths, and, indeed, Allāh is with those who are good in deeds.” (29:69)

We would like to reiterate that we acknowledge that the situation may be complex and that this is general advice.

Your Question

In the situation described, the brother should first try to make an excuse to stop during Maghrib time. Perhaps he can ask to stop to go the restroom. After he goes, he can quickly make wuḍū and pray. Every effort must be made in order to pray ṣalāh in its proper manner.[1]

If it is not possible to stop, then he will pray by indication while sitting. However, because all of the integrals of the prayer were not observed,[2] he must repeat Maghrib[3] upon reaching his destination before he prays ʿIshāʾ.[4]

We make duʿāʾ that Allāh gives this young brother steadfastness on his dīn and allows him to share his īmān with his family in such a way that is both a means of him being allowed to practice his dīn freely and a means of guidance for them.

And Allah Taʿāla Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, MI
U.S.A

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca

[1]

جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، #413
عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

[2]

مختصر القدوري، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ص٩٠-٩١، مكتبة البشرى، المطبوع ١٤٤٢ه/٢٠٢١م
فرائض الصلاة ستة: التحريمة والقيام والقرءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار التشهد.

ملتقى الأبحر، كتاب الصلاة، ج١، دار البيروتي، الطبعة الثانية
ص٦٣: باب شروط الصلاة: هي طهارة بدن المصلي من حدث وخبث، وثوبه، ومكانه، وستر عورته، واستقبال القبلة، والنية.

ص ٦٦-٦٧: باب صفة الصلاة: فرضها التحريمة وهي شرط. والقيام، والقراءة، الركوع، والسجود، والقعود الأخير قدر التشهد، وهي أركان، والخروج بصنعه فرض خلافاً لهما.

الحاوي القدسي، ج١ ص١٧٠-١٧١، دار المقتبس
ص١٥٦، باب شروط المتقدمة على الصلاة: وهي ستة: الطهارة، والوقت، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، والتحريمة.

ص١٧٠-١٧١: وللصلاة أركان وفرائض ستة، وهي القيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والقعدة الأخيرة مقدار التشهد، والانتقال من ركن إلى ركن يليه. والخروج منها بفعل المصلي فرض أيضاً عند أبي حنيفة، خلافاً لهما. والقعدة الأخيرة فرض، وليست بركن، وكذا القراءة ركن فرض.

[3]

حلبي الكبير، ج١ ص١٤٩-١٥٠، دار الكتب العلمية
(المحبوس في السجن إذا منع عن الطهارة بالماء يصلي بالتيمم ويعيد، وقالا أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يعيد) قيد السجن إما باعتبار الغالب أو للإشارة إلى كونه في المصر فإن محل الخلاف ما إذا كان محبواساً في المصر، أما لو كان محبوساً في موضع في الصحراء فإنه لا يعيد بالاتفاق كذا في المبسوط. أما إذا حبس في موضع في المصر فعند أبي يوسف لا يعيد؛ لأنه عاجز عن استعمال الماء فصار كالخائف من عدو أو نحوه. وهما يقولان: المنع فيه ليس من قبل صاحب الحق وهو ليس بغالب في المصر فيعيد… وقال في الخلاصة: المحبوس في السجن إذا كان في موضع نظيف ولا يجد الماء إن كان خارج المصر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يصلي بالتيمم وإن كان في المصر لا يصلي ثم رجع وقال: يصلي ثم يعيد وهو قولهما، وهذا يفيد وفاق أبي يوسف رحمه الله تعالى على الإعادة.

الفتاوى التاتارخانية، كتاب الطهارة، الفصل ٥ في التيمم، ج١ ص٤٠٠ مادة: ٩٣٦، زكريا
وإن كان في طين ولا يقدر على الوضوء والتيمم يصلي بالإيماء ويعيد إذا قدر.

الفتاوى السراجية، ص٤٧، زمزم
المحبوس في السجن…لو وجد تراباً نظيفاً فتيمم وصلى ثم خرج أعاد الصلاة

الحاوي القدسي، كتاب الطهارة، ج١ ص١٢٨-١٢٩، دار المقتبس
والمحبوس في المصر إذا لم يجد الماء تيمم وصلى ويعيد، فإن لم يجد ما يتيمم به أيضاً، أخر الصلاة عند أبي حنيفة. وقالا يصلي بغير طهارة، ويعيد. وإن كان على طهارة، ولم يجد مكاناً طاهراً، يصلي بإليماء، ويعيد عند محمد، وعند أبي يوسف لا يعيد.

البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج١ ص٢٤٨، دار الكتب العلمية
وفي الخلاصة وفتاوى قاضي خان وغيرهما الأسير في يد العدو إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج

رد المحتار، كتاب الطهارة، ج١ ص٢٥٣، سعيد
في الدر المختار: صلى المحبوس بالتيمم، إن في المصر أعاد وإلا لا. هل يتيمم لسجدة؟ إن في السفر نعم وإلا لا.

وفي الشامية: (قوله أعاد) ؛ لأنه مانع من قبل العباد (قوله وإلا لا) عللوه بأن الغالب في السفر عدم الماء. قال في الحلية: وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء تجب الإعادة لتمحض كون المنع من العبد.

فتاوى محموديه، بس میں اشارہ سے نماز پڑھنا، ج٧ ص٥٣٢، فاروقيه

مجبوری کی حالت میں اشارہ سے نماز پڑھ لی جائے پھر منزل پر پہنچ کر اعادہ کرلے کیونکہ یہاں مانع من جہۃ العباد ہے۔

أحسن الفتاوى، ریل گاڑی اور بس میں نماز، ج٤ ص٨٨، سعيد

اگر کسی وجہ سےقیام یا استقبال قبلہ کا فرض کسی طرح بھی ادا نہوسکے تو اس وقت جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لے مگر بعد میں ایسی نماز کا اعادہ کرے۔

[4]

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ص٤٤٠، قديمي
في مراقي الفلاح: (والترتيب بين الفائتة) القليلة وهي ما دون ست صلوات (و) بين (الوقتية) المتسع وقتها مع تذكر الفائتة لازم (و) كذا الترتيب (بين) نفس (الفوائت) القليلة (مستحق) أي لازم لأنه فرض عملي يفوت الجواز بفوته والأصل في لزوم الترتيب قوله ﷺ: من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليقض التي تذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام. وهو خبر مشهور وتلقنه العلماء بالقبول فيثبت به الفرض العملي ورتب النبي ﷺ قضاء الفوائت يوم الخندق.

حلبي الكبير، فصل في قضاء الفوائت، ج٢ ص٤٠٢، دار الكتب العلمية
الترتيب بين الفائتتة والوقتية وبين الفوائت شرط عندنا وبه قال النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث ومالك وأحمد وإسحاق رحمهم الله.

الحاوي القدسي، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج١ ص٢٠٢، دار المقتبس
والترتيب واجب في القضاء كما وجب في الأداء، ولا شبهة في لزوم ترتيب الأداء، حتى لا يجوز أداء الظهر قبل الفجر، ولا يتقدم وقت منها على وقت… والترتيب في قضاء الصلوات شرط الجواز، حتى إذا فاتته صلاتان، لم تجز الثانية إلا بعد الأولى.

الإختيار، كتاب الصلاة، فصل في قضاء الفوائت، ج١ ص٩٩-١٠٠، مكتبة العمرية
قال: (يقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها، ويرتب الفوائت في القضاء) والأصل أن الترتيب شرط بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت، لما روى ابن عمر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الأمام ثم ليصل التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام» ، فلو لم يكن الترتيب شرطا لما أمره بالإعادة، وما روي «أنه – عليه الصلاة والسلام – فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن على الترتيب وقال: ” صلوا كما رأيتموني أصلي».

رد المحتار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج٢ ص٦٥-٦٦، سعيد
في الدر المختار: (الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء لازم) يفوت الجواز بفوته، للخبر المشهور «من نام عن صلاة» وبه يثبت الفرض العملي

وفي الشامية: (قوله يفوت الجواز بفوته) المراد بالجواز الصحة لا الحل؛ وأفاد أن المراد بلازم الفرض العملي الذي هو أقوى قسمي الواجب وهو مراد من سماه فرضا كصدر الشريعة، وشرطا كالمحيط، وواجبا كالمعراج كما أوضحه في البحر.

Share this Fatwa