Follow Up: What should a person praying a sunnah mu’akkadah do if Jamā’ah begins?
This question is a follow up to this fatwa.
Q1. As far as I know, qadha is only for the missed fardh salah. Then why the missed Sunnah salah have to be made up?
Q2. If one has to make qadha of the full 4 raka’ats, then why can’t he just break the salah and join the jama’at?
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
The governing principle regarding preserving our ‘ibādah is found in the āyah:
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَـٰلَكُمْ (سورة محمد ٣٣)
“O you who believe, obey Allah and obey the Messenger, and do not nullify your deeds.” (Sūrah Muḥammad 47:33)
Based on the command “do not nullify your deeds”, the mufassirūn and fuqahā’ have explained that once a nafl (voluntary) act of worship has begun, it is wājib (compulsory) to complete that action and impermissible to terminate it early without a valid excuse. This is the position of Abū Bakr, Ibn ‘Abbās, and many other Ṣaḥābah and Tābi’īn (رضي الله عنهم أجمعين).[1] In other words, acts that are originally voluntary become wājib once they have begun.
Keeping this principle in mind, we come to your questions:
1. If a person completely misses the sunnah ṣalāh before or after a farḍ ṣalāh and does not pray them prior to the expiration of the prayer time, your understanding is correct – there is no qaḍā’ because qaḍa’ is only made of ‘ibādāt that are farḍ and wājib.[2] However, as outlined in the principle above, if a person begins the sunnah ṣalāh, completing it has now become wājib on him or her. Therefore, if they break the prayer without completing it, qaḍā’ will now be wājib due to the change in status of the prayer. The fatwā referred to the second scenario (the prayer was abandoned prior to completion).
2. Despite having to make up the full four rak’āt, it is not permissible for the person to break the sunnah ṣalāh because this would contradict the order to “not nullify your deeds.” A scenario exists where the ṣalāh itself can still be preserved by shortening it to two rak’āt. This would save one from nullifying their deed because the reward of two nafl rak’āt would be received, as opposed to breaking the prayer altogether. However, in that case that the ṣalāh is ended at two rak’āt, the quality that was intended at the beginning of the ṣalāh, four sunnah mu’akkadah rak’āt, was not achieved. Therefore, the sunnah mu’akkadah will also be made up later.[3]
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA
Checked and Approved by:
Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)
—
[1] أحكام القرآن للتهانوي تحت قوله تعالى {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم}، ج٤ ص٢١٦، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية
العمل في الابتداء وإن كان نافلة لكن يصير واجباً بالشروع: لا يجوز إبطاله من دون عذر : مسئلة : من شرع في صلوة أو صوم أو حج أو عمرة أو غير ذلك تطوعاً يجب عليه الإتمام ، ولا يجوز له الإفساد في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة إلا بعذر ، كذا ذكر صاحب الهداية والقدوري وغيرهما . وهل الضيافة عذر الإفطار الصوم تطوعاً ؟ قيل : لا ، وقيل : عذر قبل الزوال لا بعده ؛ إلا إذا كان في عدم الفطر عقوق الوالدين . فإن أفسد الصلوة أو الصوم بعد الشروع تطوعاً تجب عليه القضاء عند أبي حنيفة وعند مالك ، وفي رواية المنتقى عن أبي حنيفة يباح للمتطوع بالصوم الإفطار بغير عذر ، ويجب عليه القضاء . وقال الشافعي وأحمد : يجب فى العمرة والحج الإتمام والقضاء إن أفسد ، بخلاف الصلوة والصوم وغيرهما من النوافل فإنه يستحب عندهما الإتمام ، وله قطعها ولا قضاء عليه.
لنا هذه الآية ، فإنها وإن كانت واردة فى النهى عن إبطال العمل بالشك والنفاق ، أو بالمعاصى ، أو بالرياء والسمعة والعجب : لكنها بصيغتها يعم الإبطال قبل إتمامها بالإفساد ؛ لأن القدر المودى قربة وعمل وكذا بعده بفعل ما يحبطه من الكبائر أو الرياء والسمعة أو العجب . ولنا أيضا الأحاديث ، منها حديث عروة عن عائشة قالت : ( أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان فأفطرتني ، فلما دخل علينا رسول الله ﷺ ذكرنا نا ذلك له فقال : أبدلا مكانه » رواه أحمد من طريق سفيان بن حسين عن عروة عن عائشة ، والترمذى من طريق جعفر بن برقان عن عروة عنها بلفظ : قالت : « كنت وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه ، فأكلنا منه ، ، فجاء رسول الله ﷺ فبدرتني إليه حفصة فقالت : يا رسول الله ، إنا كنا صائمتين فعرض طعام اشتهيناه ، فأكلنا منه ، قال : اقضيا يوماً آخر مكانه…
وقد أطال مولانا ادريس كهاندلوي رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً البحث في تحقيق الأحاديث في هذا المقام.
أحكام القرآن للجصاص، ج٣ ص٥٨٥، قديمي
وقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} يحتج به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز له الخروج منها قبل إتمامها، لم فيه من إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج وغيره
رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ج٢ ص٢٩-٣١، سعيد
في الدر المختار: (ولزم نفل شرع فيه) بتكبيرة الإحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحيحا (قصدا)… لو اختار المضي ثم أفسده لزمه القضاء (ولو عند غروب وطلوع واستواء) على الظاهر (فإن أفسده حرم) – {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: ٣٣]- (إلا بعذر، ووجب قضاؤه) ولو فساده بغير فعله؛ كمتيمم رأي ماء ومصلية أو صائمة حاضت. واعلم أن ما يجب على العبد بالتزامه نوعان: ما يجب بالقول وهو النذر وسيجيء. وما يجب بالفعل، وهو الشروع في النوافل
وفي الشامية: (قوله ولزم نفل إلخ) أي لزم المضي فيه، حتى إذا أفسده لزم قضاؤه أي قضاء ركعتين، وإن نوى أكثر على ما يأتي، ثم هذا غير خاص بالصلاة وإن كان المقام لها. قال في شرح المنية: اعلم أن الشروع في نفل العبادة التي تلزم بالنذر ويتوقف ابتداؤها على ما بعده في الصحة سبب لوجوب إتمامه وقضائه إن فسد عندنا وعند مالك، وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس وكثير من الصحابة والتابعين كالحسن البصري ومكحول والنخعي وغيرهم، فخرج الوضوء وسجدة التلاوة وعيادة المريض وسفر الغزو ونحوها مما لا يجب بالنذر لكونه غير مقصود لذاته، وخرج ما لا يتوقف ابتداؤه على ما بعده في الصحة نحو الصدقة والقراءة، وكذا الاعتكاف على قول محمد، ودخل فيه الصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف والاعتكاف على قولهما. اهـ.
(قوله ووجب قضاؤه) أي ولو قطعه بعذر ولو كان لكراهة الوقت كما علمت.
الهداية، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج١ ص١٥٨، رحمانية
قال: «وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس» لأنه يبقى نفلا مطلقا وهو مكروه بعد الصبح «ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال» لأنه عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض فبقي ما رواه على الأصل وإنما تقضى تبعا له وهو يصلي بالجماعة أو وحده إلى وقت الزوال وفيما بعده اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى وأما سائر السنن سواها فلا تقضى بعد الوقت وحدها واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في قضائها تبعا للفرض
الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج١ ص١١٢، مطبعة الكبرى
والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها إلا ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم يسقط هكذا في محيط السرخسي وهو الصحيح. هكذا في البحر الرائق وإذا فاتتا بدون الفرض لا يقضى عندهما خلافا لمحمد – رحمه الله تعالى -. كذا في محيط السرخسي.
وأما الأربع قبل الظهر إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلاة الإمام ولم يشتغل بالأربع فعامتهم على أنه يقضيها بعد الفراغ من الظهر مادام الوقت باقيا وهو الصحيح
فتح القدير، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج١ ص٢٨٥، بشرى
قوله يروى ذلك عن أبي يوسف: وعن أبي حنيفة أيضا. وحكي عن السغدي: كنت أفتي أنه يتم سنة الظهر أربعا بخلاف التطوع، حتى رأيت في النوادر عن أبي حنيفة: إذا شرع في سنة الجمعة ثم خرج الإمام قال: إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى ويسلم. فرجعت، وإليه مال السرخسي والبقالي، وقيل: يتمها، وإليه أشار في «الأصل» أنها صلاة واحدة، والأول أوجه لأنه متمكن من قضائها بعد الفرض، ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين، فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب.

