Question:

Can we recite durood in the second rakat after atahiyat if the total salah is four rakats long?

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Before understanding the ruling, it is important to understand two terms:

  1. al-Qaʿdah al-Akhīrah: The sitting in the final rakʿah of the ṣalāh. In a two rakʿah ṣalāh, it will occur at the end of the second rakʿah, in a three rakʿah ṣalāh it will occur at the end of the third rakʿah, and in a four rakʿah ṣalāh, it will occur at the end of the fourth rakʿah.
  2. al-Qaʿdah al-Ūlā: The sitting that occurs at the end of the second rakʿah in a three or four rakʿah ṣalāh.

In al-Qaʿdah al-Akhīrah, it is sunnah to recite durūd and other duʿās after tashhahud (al-taḥiyyāt).[1]

In al-Qaʿdah al-Ūlā, the ruling of reciting durūd depends on the type of ṣalāh. There are three possibilities:

  1. Farḍ ṣalāhs and witr: If a person recites durūd and reaches the words آل محمد, it is necessary to perform sajdah al-sahw.[2]
  2. The four rakʿahs of sunnah before Ẓuhr and the four before and after Jumuʿah: Durūd and other duʿās should not be recited after tashhahud.[3] If one recites it, the ruling varies:[4]
    • Ẓuhr and the four rakʿahs before Jumuʿah: Sajdah al-sahw must be performed.
    • Four rakʿahs after Jumuʿah: Sajdah al-sahw will not be performed.
  1. All other ṣalāhs: It is better (Awlā) to recite durūd and other duʿās after tashahhud.[5] Not doing so would not affect the validity of the ṣalāh.

Durūd and Duʿā in al-Qaʿdah al-Ūlā

ṢalāhRuling
Farḍ and WitrDo not recite – sajdah al-sahw required
Sunnahs before Ẓuhr and JumuʿahDo not recite – sajdah al-sahw required
Sunnahs after JumuʿahDo not recite, but sajdah al-sahw NOT required
All other ṢalāhsBetter (Awlā) to recite

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)

[1]

بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، ج١ ص٢١٢-٢١٣، سعيد
وأما في القعدة الأخيرة فيدعو بعد التشهد ويسأل حاجته لقوله تعالى {فإذا فرغت فانصب} [الشرح: ٧] جاء في التفسير أن المراد منه الدعاء في آخر الصلاة فانصب للدعاء، وقال – صلى الله عليه وسلم – لابن مسعود: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ثم اختر من الدعوات ما شئت

شرح منية المصلي المعروف بكبيري، ص٣٣٠، سهيل
(ولا يزيد على هذا) القدر من التشهد (في القعدة الأولى) لما روى الإمام أحمد عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ علمه التشهد فكان يقول إذا جلس في وسط الصلوة وفي آخرها على وركه اليسرى التحيات لله إلى قوله عبده ورسوله ثم قال إذا كان في وسط الصلوة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء أن يدعو ثم يسلم.

[2]

شرح منية المصلي المعروف بكبيري، ص٣٣٢، سهيل
(ولو زاد في التشهد في) القعدة (الأولى) على التشهد شيىئاً نظر (إن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يجب عليه سجود السهو بالاتفاق لأنه أخر الفرض وهو القيام (وروى عن أبي حنيفة أنه إن زاد حرفاً واحداً يجب) عليه سجود السهو (وروى عنهما) أنه (إن قال اللهم صل على محمد لا يجب) ما لم يقل وعلى آل محمد.

بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، ج١ ص٢١٢-٢١٣، سعيد
وأما مقدار التشهد فمن قوله التحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويكره أن يزيد في التشهد حرفا أو يبتدئ بحرف قبله؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يأخذ علينا التشهد بالواو والألف» فهذا نص على أنه لا يجوز الزيادة عليه.

[3]

البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ج٢ ص٩٩، دار الكتب العلمية
في فتح القدير: ويصلي على النبي ﷺ في كل قعدة، وقياسه أن يتعوذ في كل شفع اهـ إلا أنه لا يتم لأنه لا يشمل السنة الرباعية المؤكدة كسنة الظهر القبلية فإن القراءة فرض في جميع ركعاتها مع أن القيام إلى الثالثة ليس كتحريمة مبتدأة بل هي صلاة واحدة ولهذا لا يستفتح في الشفع الثاني ولا يصلي في القعدة الأولى.

الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج٢ ص١٨٣، مكتبة الاتحاد
وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصليع على النبي ﷺ في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة.

[4]

رد المحتار، کتاب الصلاة، باب النوافل، ج٤ ص٢٧٠-٢٧١، دار الثقافة والتراث
في الدر المختار: (ولا يصلى على النبي – صلى الله عليه وسلم – في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها) ولو صلى ناسيا فعليه السهو، وقيل لا شمني (ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها) لأنها لتأكدها أشبهت الفريضة (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي) – صلى الله عليه وسلم – (ويستفتح) ويتعوذ ولو نذرا لأن كل شفع صلاة.

وفي الشامية: (قوله ولا يصلي إلخ) أقول: قال في البحر في باب صفة الصلاة: إن ما ذكر مسلم فيما قبل الظهر، لما صرحوا به من أنه لا تبطل شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثاني منها، ولو أفسدها قضى أربعا، والأربع قبل الجمعة بمنزلتها. وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم فإنها كغيرها من السنن، فإنهم لم يثبتوا لها تلك الأحكام المذكورة اهـ ومثله في الحلية، وهذا مؤيد لما بحثه الشرنبلالي من جوازها بتسليمتين لعذر.

فتاوى دار العلوم زكريا، قعدۂ اولی میں درود شریف پڑھنے سے سجدۂ سہو کا حکم، ج٢ ص٥٩١، زمزم
سنن مؤکدہ کے قعدۂ اولی میں بھول سے درود شریف پڑھنے سے سجدۂ سہو واجب ہوگا، البتہ سنن مؤکدہ میں جمعہ کی بعد والی چار رکعت کا حکم مختلف ہے چونکہ ان چار رکعت کو ایک سلام سے پڑھنا لازم نہیں اس لئے اگر درود شریف قعدۂ اولی میں پڑھ لیا تو سجدۂ سہو واجب نہ ہوگا۔

[5]

الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج٢ ص١٨٣، مكتبة الاتحاد
وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصليع على النبي ﷺ في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة.  بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل.

بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، ج١ ص٢١٢-٢١٣، سعيد
وعند مالك والشافعي يزيد عليهم اللهم صل على محمد واحتجا بقول النبي – صلى الله عليه وسلم – «وفي كل ركعتين فتشهد وسلم على المرسلين وعلى من تبعهم من عباد الله الصالحين» ، ولنا ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه «كان لا يزيد في الركعتين الأوليين على التشهد» وروي أنه كان يسرع النهوض في الشفع الأول ولا يزيد على التشهد ولأن الزيادة على التشهد خالفة للإجماع فإن الطحاوي قال: من زاد على هذا فقد خالف الإجماع وهو كان أعلم الناس بمذهب السلف وكفى بمخالفة الإجماع فسادا في المذهب؛ ولأن هذا دعاء ومحل الدعاء آخر الصلاة، والمراد من الحديث سلام التشهد أو نحمله على التطوعات؛ لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة.

رد المحتار، کتاب الصلاة، باب النوافل، ج٤ ص٢٧٠-٢٧٢، دار الثقافة والتراث
في الدر المختار: (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي) ﷺ (ويستفتح) ويتعوذ ولو نذرا لأن كل شفع صلاة

وفي الشامية: مطلب: كل شفع من النفل صلاة ليس مطرداً… ومسألة الاستفتاح ونحوه ليست مرويةً عن المتقدمين، وإنما هي اختيار بعض المتأخرين.

شرح منية المصلي المعروف بكبيري، ص٣٣٣، سيهل
ومسألة الاستفتاح ونحو ليست مروية عن الأئمة المتقديمن وإنما هي اختيار بعض المتأخرين، والله سبحانه أعلم.

أحسن الفتاوى، سنت غیر مؤکدہ کے قعدہ اولی میں درود و دعاء اور تیسری رکعت میں ثناء پڑھنا اولی ہے، ج٣ ص٤٩٠
سنت غیر مؤكدہ میں دو رکعت پر درود شریف پڑھنا اور تیسری رکعت کے شروع میں ثناء افضل ہے۔

أنظر أيضاً: فتاوى رحيمية جديد ج٥ ص٢٢٧، دار الاشاعت؛ امداد الأحكام، ج١ ص٦١١، دار الاشاعت

Share this Fatwa