Taʿdīl al-Arkān and Wasāwis
Question:
Assalamualaykum, recently I have been having a lot of waswasa in salah. My question is, I was praying fajr today, and I woke up late so I only had 3-4 minutes to complete it after making wudu. Between the two sajdahs of my first rakah, I feel as if I didn’t sit long enough but I am not sure if this is a whisper or not. What’s the ruling on this and should I repeat my salah?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Bringing the body to a complete halt and sitting still in between the sajdahs in ṣalāh for the duration of one tasbīḥ (سبحان ربي العظيم) is wājib.[1] Failing to do this will render the ṣalāh severely deficient yet still valid. Your ṣalāh does not need to be repeated.[2]
You also stated that you have recently been having a lot of wasāwis in ṣalāh. It is of the utmost importance to not fall into unfounded doubts. It is an established fiqhī maxim that certainty is not removed by doubt.[3] Unless you are convinced that you have made a mistake in your ṣalāh that invalidates it, all doubts and whispers must be ignored. We recommend that you read this book and this book for advice on combatting wasāwis.
And Allah Taʿāla Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, MI
U.S.A
Checked and Approved by:
Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca
رد المحتار، كتاب الصلاة، باي صفة الصلاة، ج١ ص٤٦٤، سعيد
في الدر المختار: (وتعديل الأركان) أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود، وكذا في الرفع منهما على ما اختاره الكمال
وفي الشامية: (قوله وتعديل الأركان) هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني، وفي تخريج الكرخي، واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه كذا في الهداية وجزم بالثاني في الكنز والوقاية والملتقى، وهو مقتضى الأدلة كما يأتي قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني (قوله وكذا في الرفع منهما) أي يجب التعديل أيضا في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين، وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضا لأنه يلزم من وجوب التعديل فيهما وجوبهما (قوله على ما اختاره الكمال) قال في البحر: ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة، ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديث المسيء صلاته، ولما ذكره قاضي خان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا في المحيط، فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد، والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج، حتى قال إنه الصواب، والله الموفق للصواب
والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان، وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية، وروي وجوبها، وهو الموافق للأدلة، وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرين وقد علمت قول تلميذه إنه الصواب. وقال أبو يوسف بفرضية الكل واختاره في المجمع والعيني ورواه الطحاوي عن أئمتنا الثلاثة
بدائع الصنائع،فصل الواجبات الأصلية في الصلاة، ج١ ص١٦٢، سعيد
(ومنها) – الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض وبه أخذ الشافعي حتى لو ترك الطمأنينة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي لا تجوز، ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية وإنما ذكره المعلى في نوادره، وعلى هذا الخلاف إذا ترك القومة التي بعد الركوع والقعدة التي بين السجدتين. وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن لم يقم صلبه في الركوع إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام الركوع لم يجزه، وإن كان إلى تمام الركوع أقرب منه إلى القيام أجزأه، إقامة للأكثر مقام الكل، ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة، ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي فرض.
حلبي صغير، ص١٨٨، زمزم
والثامنة من الفرائض وهي الثانية من المختلف فيهما (تعديل الأركان فإنه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فرض) لم ذكرنا من الحديث أي حديث ابن مسعود المتقدم في أول ذكر الفرائض (وعدنهما) تعديل الأركان (من الواجبات) لا من الفرائض، وسئل محمد عن ترك الاعتدال في الركوع والسجود، فقال إنى أخاف أن لا تجوز صلاته، وكذا من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعن السرخسي من ترك الاعتدال يلزمها الاعتدال أي يزلمه أن يعيد الصلاة بالاعتدال، ومن المشايخ من قال يلزمه ويكون الفرض هو الثاني، والمختار أن الفرض هو الأول والثاني جبر للخلل الواقع فيه برك الواجب… وكذا القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيهما كلها فرائض عند أبي يوسف رحمه الله تعالي، وعندهما هي سنن على ما ذكر في الهداية، وقال ابن الهمام في شرحها ينبغي أن تكون القومة والجلسة واجبتين لمواظبة النبي ﷺ عليهما.
الإختيار، كتاب الصلاة، ج١ ص٨٠، مكتبة العمرية
ثم تعديل الأركان ليس بفرض. وقال أبو يوسف: فرض، وهو الطمأنينة في الركوع والسجود، وإتمام القيام من الركوع، والقعدة بين السجدتين. له «قوله – صلى الله عليه وسلم – لأعرابي حين أخف صلاته: ” أعد صلاتك فإنك لم تصل» ، ولهما أنه أتى بما يطلق عليه اسم الركوع والسجود وهو انحناء الظهر ووضع الجبهة فدخل تحت قوله: {اركعوا واسجدوا} [الحج: ٧٧] والطمأنينة دوام عليه، والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام عليه، ولا تجوز الزيادة على الكتاب بخبر الواحد، وما رواه يقتضي الوجوب، وهي واجبة عندنا حتى يجب سجود السهو بتركها ساهيا; وقيل: هي سنة.
كتاب المسائل، تعديل الأركان، جق ص٣١٥
نماز کے افعال میں اطمینان اور تعدیل واجب ہے، جس کی حد یہ ہے کہ ہر رکن میں اعضا ء و جوارح ساکن وہ کر اپنی اپنی جگہ بر قرار ہوجائیں اور یہ کیفیت کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربي العظيم کہنے تک باقی رہے۔
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب ص٣٤٤، قديمي
في مراقي الفلاح: وتعاد الصلاة مع كونها صحيحة لترك واجب وجوبا وتعاد استحبابا بترك غيره قال في التجنيس كل صلاة أديت مع الكراهة فإنها تعاد لا على وجه الكراهة وقوله عليه السلام: لا يصلي بعد صلاة مثلها. تأويله النهي عن الإعادة بسبب الوسوسة فلا يتناول الإعادة.
قال العلامة الطحطاوي: قوله: (لترك واجب وجوبا) في الوقت وبعده ندبا كذا في الدر أول قضاء الفوائت
رد المحتار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج٤ ص٤٢٦-٤٣٢، دار الثقافة والتراث/ ج٢ ص٦٤-٦٥ سعيد
في الدر المختار: والإعادة فعل مثله في وقته لخلل غير الفساد؛ لقولهم: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد، أي: وجوباً بالوقت، وأما بعده فندباً. وقد أطال العلامة ابن عابدين البحث في هذه المسألة، فليراجعها.
الأشباه والنظائر مع شرح الحموي، ج١ ص١٨٣-١٨٤، إدارة القرآن
القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا {إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا} ، وفي فتح القدير من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق عبارته بتمامها: قوله تطهير النجاسة واجب بقدر الإمكان وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب قيل: الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر. وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري، وهو أن يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا.
قال الحموي: قوله: اليقين لا يزول بالشك، قيل: لا شك مع اليقين فكيف يرتفع ما لا وجود له ويمكن أن يقال: الأصل اليقين لا يزيله شك طارئ عليه… والشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء، وهو في الوقوف بين الشيئين، بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما، فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين، وإن لم يترجح فهو وهم، وأما عند الفقهاء فهو كاللغة في سائر الأبواب، لا فرق بين المساوي والراجح كما زعم النووي، ولكن هذا إنما قالوه في الأحداث، وقد فرقوا في مواضيع كثيرة بينهما، ولبعض متأخري الأصوليين عبارة أخرى، أو جزء مما ذكرناه مع زيادة على ذلك، وهي أن اليقين جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي، والاعتقاد جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي كاعتقاد العاصي، والظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر،، والوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر اهـ