Question:

I have read that the takbeer tahreema is a shart and not rukn in salah. What does shart mean and what difference does it make? Are there other kinds of shara’it we are not aware of? Please relieve this confusion for me.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In fiqh, the term rukun (ركن) refers to an element which is part of the essence of the act. Upon missing a rukun, the act would be incomplete. For example, ruku (ركوع) and sajdah (سجده) are both rukun which are part of the act of salah. Hence, without ruku or sajdah, salah would be incomplete.

On the contrary, the term shart (شرط) refers to an external condition that is not part of the act but is mandatory for the completion of the act. For example, cleanliness of the body and place, or facing the qibla. These are conditions which must be met for salah to be valid, even though they aren’t part of the act of salah.

Furthermore, there are three types of shuroot (شروط):

  • Shart ul in’iqad (شرط الانعقاد): Shart ul in’iqad refers to a condition that must be present in the beginning of salah. This can either be a condition which must be present prior to the beginning of salah, such as time of prayer or khutbah, or it can be a condition which must be linked with the start of salah, such as saying takbeer-tahreemah or making intention (niyah).
  • Shart ud dawam (شرط الدوامّ): Shart ud dawam is a condition which must be present throughout salah, such as cleanliness, facing the qiblah, and covering of the awrah (satr).
  • Shart ul baqa: Shart ul baqa is a condition which must occur during prayer. Shart ul Baqa does not need to be linked with the start of prayer, nor does it need be completed prior to the start of prayer (as is the case with Shart ul in’iqad). An example of Shartul ul Baqa is qirat (recitation). Qirat is something that momentarily occurs during prayer.

As previously mentioned, takbeer-tahreemah is considered a shart of salah. This is the accepted Hanafi opinion upon which fatwas are given. However, from the Hanafi scholars Imam Muhammad rh considers takbeer-tahreemah to be a rukun. Imam Shafi rh holds the same opinion.

This difference of opinion is reflected in various scenarios. For example, if someone were to say takbeerah tahreema whilst having impurity on their clothes (such impurity which would invalidate salah) and get rid of it right after takbeer-tahreemah with a slight movement (such as flicking), according to the accepted Hanafi opinion their salah would be valid. This is because all the conditions for the validity of salah (such as cleanliness) have been found after takbeer-tahreemah, which is a shart of salah but is not part of the act of salah. Although, according to Imam Muhammad rh and Imam Shafi rh, salah would not be valid in this scenario because of completing a rukun (i.e. takbeer-tahreemah) with impurity.

To conclude, both rukun and shart are crucial for the validity of salah, and although takbeer-tahreema is not a rukun, it is still necessary for the validity of salah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Abdul Haseeb Muhammad
Chatham, ON.
Canada

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 401)
(قوله هي ثلاثة أنواع إلخ) كذا قرره في السراج. وبيان ذلك أن شرط الانعقاد ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة متقدما عليها أو مقارنا لها سواء استمر إلى آخرها أم لا، فالوقت والخطبة متقدمان عليها، والنية والتحريمة مقارنان لها. وأما شرط الدوام فهو ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة مستمرا إلى آخرها. وأما شرط البقاء فقد فسره في السراج بما يشترط وجوده حالة البقاء ولا يشترط فيه التقدم ولا المقارنة اهـ أي فقد يوجد فيه التقدم والمقارنة، وقد لا يوجد. ولا يخفى أن هذه الأقسام متداخلة وبينها عموم وخصوص مطلق، فتجتمع في الطهارة والستر والاستقبال فإنها من حيث اشتراط وجودها في ابتداء الصلاة شرط انعقاد، ومن حيث اشتراط دوامها أيضا شرط دوام، ومن حيث اشتراط وجودها في حالة البقاء شرط بقاء، وتجتمع أيضا في الوقت بالنسبة إلى صلاة الصبح والجمعة والعيدين فإنه يشترط في ابتدائها وانتهائها وحالة البقاء، حتى لو خرج قبل تمامها بطلت. وينفرد شرط الانعقاد عن شرط الدوام وعن شرط البقاء في الوقت بالنسبة إلى بقية الصلوات فإنه شرط انعقاد فقط إذ لا يشترط دوامه ولا وجوده حالة البقاء. وينفرد شرط البقاء في القراءة فإنه يحدث في أثنائها ويستمر إلى انتهائها، ومثلها رعاية الترتيب في فعل غير مكرر كالقعدة الأخيرة، حتى لو تذكر سجدة صلبية أو تلاوية فأتى بها بعد القعدة لزمه إعادتها

الجوهرة النيرة (1/ 188)
ثم الشروط ثلاثة أنواع شرط الانعقاد لا غير كالنية والتحريمة والوقت والخطبة وشرط الدوام كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والثالث ما شرط وجوده حالة البقاء ولا يشترط فيه التقدم ولا المقارنة وهو القراءة

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 216)
قوله: “ويشترط التحريمة” هو قول الشيخين لقوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} فإنه عطف الصلاة عليها العطف يقتضي المغايرة وليس من عطف الكل على الجزء فإنه إنما يكون لنكتة بلاغية وهي غير ظاهرة هنا قوله: “وليست ركنا” أشار به إلى خلاف محمد فإنه يقول بركنيتها لأنها ذكر مفروض في القيام فكانت ركنا كالقراءة وتظهر الثمرة فيما إذا كان حاملا لنجاسة مانعة فألقاها عند فراغه منها أو كان منحرفا عن القبلة فاستقبلها أو مكشوف العورة فسترها بعمل يسير أو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر عند الفراغ فعندهما تجوز صلاته لوجود الأركان مستجمعة للشروط وتقدم الشرط جائز بالإجماع وعبارة البرهان وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها بل باعتبار إتصالها بالقيام الذي هو ركنها وقد منع ذلك الزيلعي وعند محمد والشافعي لا تجوز لأنها ركن وقد أداه مع المنافي أو قبل الوقت وجاز بناء النفل على تحريمة الفرض مع الكراهة عندهما لأن النفل مطلقا صلاة والفرض صلاة مخصوصة ففي الفرض معنى النفل وزيادة لأن الخاص يتضمن العام فكان العقد على الفرض متضمنا للعقد على النفل ولأن الشرط لا يشترط تحصيله لكل صلاة كالطهارة بل يصح شرط الفرض للنفل ولا يجوز عند القائل بالركنية وأما بناء الفرض على تحريمة فرض آخر أو على تحريمة نفل فظاهر المذهب والجمهور منعه وأما بناء النفل

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 48)
قال: ” وإذا شرع في الصلاة كبر ” لما تلونا وقال عليه الصلاة والسلام ” تحريمها التكبير ” وهو شرط عندنا خلافا للشافعي رحمه الله حتى إن من تحرم للفرض كان له أن يؤدي بها التطوع عندنا وهو يقول إنه يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان وهذا آية الركنية ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى:15] ومقتضاه المغايرة ولهذا لا يتكرر كتكرار الأركان

البحر الرائق، دارالكتاب الاسلامي (1/ 280)
قال الشيخ إسماعيل اعلم أن المتعلق بالمشروع إما أن يكون داخلا في ماهيته فيسمى ركنا كالركوع في الصلاة أو خارجا عنه وهذا إما أن يؤثر فيه كعقد النكاح للحل فيسمى علة أو لا يؤثر وهذا إما أن يكون موصلا إليه في الجملة كالوقت ويسمى سببا أو لا يوصل وهذا إما أن يتوقف الشيء عليه كالوضوء للصلاة فيسمى شرطا أو لا يتوقف كالأذان فيسمى علامة كما بسطه البرجندي وبه يتضح ما في قوله تبعا للعناية الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يكون داخلا فيه من أنه لا بد أن يكون غير مؤثر وإلا كان علة وغير موصل في الجملة وإلا كان سببا، وما في غرر الأذكار من أن شرط الشيء ما يوجد ذلك الشيء عند وجوده لا بوجوده ولا بدونه أجمع

مراقي الفلاح (ص: 125)
الشروط جمع شرط بسكون الراء والأشراط جمع شرط بفتحها وهما العلامة وفي الشريعة هو ما يتوقف على وجوده الشيء وهو خارج عن ماهيته . والأركان جمع ركن وهو في اللغة الجانب الأقوى وفي الاصطلاح الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره وقد أردنا تنبيه العابد فقلنا ( لا بد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا ) ولا حصر فيها .

الفتاوى الهندية – (1 / 58)
(الباب الثالث في شروط الصلاة) وهي عندنا سبعة: الطهارة من الأحداث، والطهارة من الأنجاس، وستر العورة واستقبال القبلة والوقت والنية والتحريمة.

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 48)
قال: ” وإذا شرع في الصلاة كبر ” لما تلونا وقال عليه الصلاة والسلام ” تحريمها التكبير ” وهو شرط عندنا خلافا للشافعي رحمه الله حتى إن من تحرم للفرض كان له أن يؤدي بها التطوع عندنا وهو يقول إنه يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان وهذا آية الركنية ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى:15] ومقتضاه المغايرة ولهذا لا يتكرر كتكرار الأركان

مراقي الفلاح (ص: 125)
( و ) تشترط ( التحريمة ) وليست ركنا وعليه عامة المشايخ المحققين على الصحيح والتحريم جعل الشيء محرما والهاء لتحقيق الاسمية وسمي التكبير للافتتاح أو ما يقوم مقامه تحريمة لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة وشرطت بالكتاب والسنة والإجماع ويشترط لصحة التحريمة اثنا عشر شرطا ذكرت منها سبعة متنا والباقي شرحان فالأول من شروط صحة التحريمة أن توجد مقارنة للنية حقيقية أو حكما

Share this Fatwa