What should a person praying a sunnah mu’akkadah do if Jamā’ah begins?

by Mufti Faisal
9 minutes read

Question:
In a scenario, I enter a masjid for dhur Salah and start praying 4 Sunnah of dhur. Half way through my Sunnah, I hear iqamah for dhur jamaat. At this point should I break my Sunnah and join the jamaat, or should I continue and complete my remaining rakah of Sunnah and then join the jamaat.

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

A person praying the sunnah of Ẓuhr will not break their sunnah if the jamā’ah begins prior to them completing their sunnah.

Instead, if they are in the first two rak’āt, they will complete the prayer with the first qa’dah (sitting after two rak’āt). In this case, they will make qaḍā’ of four rak’āt of sunnah after the farḍ prayer is completed.[1] 

If they have already begun the third rak’ah, they will quickly complete the sunnah prayer and then join the farḍ prayer.[2] In this case, there is no qaḍā’ since the four rak’āt that were intended at the time of the taḥrīmah have been completed.

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)


[1]

الهداية، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج١ ص١٥٨، رحمانية؛ ج ١ ص٢٣٩ بشرى 
ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب، يقطع على رأس الركعتين، يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله، وقد قيل يتمها.

فتح القدير، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج١ ص٢٨٥، بشرى 
قوله يروى ذلك عن أبي يوسف: وعن أبي حنيفة أيضا. وحكي عن السغدي: كنت أفتي أنه يتم سنة الظهر أربعا بخلاف التطوع، حتى رأيت في النوادر عن أبي حنيفة: إذا شرع في سنة الجمعة ثم خرج الإمام قال: إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى ويسلم. فرجعت، وإليه مال السرخسي والبقالي، وقيل: يتمها، وإليه أشار في «الأصل» أنها صلاة واحدة، والأول أوجه لأنه متمكن من قضائها بعد الفرض، ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين، فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب.

الفتوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريضة، ج١ ص١٢٠ مطبعة الكبرى 
ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين يروى ذلك عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – وقد قيل: يتمها، كذا في الهداية وهو الأصح، كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح، هكذا في السراج الوهاج

البحر الرائق، ج٢ ص٧٦، دار الكتب الاسلامي 
لو كان في النفل لا يقطع مطلقا وإنما يتمه ركعتين واختلفوا في السنة قبل الظهر أو الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام فالصحيح أنه يتمها أربعا كما صرح به الولوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم الشمني لأنها صلاة واحدة وليس القطع للإكمال بل للإبطال صورة ومعنى وقيل يقطع على رأس الركعتين ورجحه في فتح القدير بحثا بأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب اهـ.

والظاهر ما صححه المشايخ لأنه لا شك أن في التسليم على رأس الركعتين إبطال وصف السنية لا لإكمالها وتقدم أنه لا يجوز ويشهد لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني إلى غير ذلك كما قدمناه

قال العلامة الشامي في منحة الخالق: (قوله ورجحه في فتح القدير) قال في الشرنبلالية وهو مروي عن أبي حنيفة وإليه مال السرخسي وهو الأوجه

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، ج١ ص١٣١، دار تحتيق الكتب 
في مراقي الفلاح: (وإن كان) قد شرع (في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو) شرع (في سنة الظهر فأقيمت) الجماعة (سلم) بعد الجلوس (على رأس ركعتين) كذا روي عن أبي يوسف والإمام (وهو الأوجه) لجمعه بين المصلحتين (ثم قضى السنة) أربعاً؛ لتمكنه منه (بعد) أداء (الفرض) مع ما بعده، فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه أكمل، ولا إبطال. وإيه مال شمس الأئمة السرخسي والبقالي.

وصحح جماعة من المشايخ أنه يتما أربعاً؛ لأنها كصلاة واحدة.

قلت: والإكمال حال اشتغال المرقي والمؤذنين بالتلحين أولى، لأنه ليس حالة استماع خطبة، وإليه يرشد تعليل شمس الأئمة.

قال العلامة الطحطاوي: (قوله: (لجمعه بين المصلحتين) مصلحة الاستماع ومصلحة أداء السنة بعد أداء الفرض ومصلحة أداء الفرض على الوجه الأكمل والإتيان بالسنة بعده.

رد المحتار، كتاب الصلاة، ج٢ ص٥٣، سعيد 
في الدر المختار: (والشارع في نفل لا يقطع مطلقا) ويتمه ركعتين (وكذا سنة الظهر و) سنة (الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام) يتمها أربعا (على) القول (الراجح) لأنها صلاة واحدة، وليس القطع للإكمال بل للإبطال خلافا لما رجحه الكمال

وفي الشامية: (قوله مطلقا) أي سواء قيد الأولى بسجدة أو لا (قوله خلافا لما رجحه الكمال) حيث قال: وقيل يقطع على رأس الركعتين، وهو الراجح لأنه يتمكن من قضائه بعد الفرض. ولا إبطال في التسليم على الركعتين، فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب. اهـ.

أقول: وظاهر الهداية اختياره، وعليه مشى في الملتقى ونور الإيضاح والمواهب وجمعة الدرر والفيض، وعزاه في الشرنبلالية إلى البرهان. وذكر في الفتح أنه حكي عن السعدي أنه رجع إليه لما رآه في النوادر عن أبي حنيفة وأنه مال إليه السرخسي والبقالي. وفي البزازية أنه رجع إليه القاضي النسفي. وظاهر كلام المقدسي الميل إليه. ونقل في الحلبة كلام شيخه الكمال. ثم قال: وهو كما قال.

هذا، وما رجحه المصنف صرح بتصحيحه الولوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم الشمني. وفي جمعة الشرنبلالية: وعليه الفتوى. قال في البحر والظاهر ما صححه المشايخ لأنه لا شك أن في التسليم على الركعتين إبطال وصف السنية لا لإكمالها، وتقدم أنه لا يجوز، ويشهد لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني، إلى غير ذلك كما قدمناه اهـ وأقره في النهر.

أقول: لكن تقدم في باب النوافل أنه يقضي ركعتين لو نوى أربعا وأفسده، وأنه ظاهر الرواية عن أصحابنا وعليه المتون، وأنه صحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف إليه، وصرح في البحر أنه يشمل السنة المؤكدة كسنة الظهر، حتى لو قطعها قضى ركعتين في ظاهر الرواية، وأن من المشايخ من اختار قول أبي يوسف في السنن المؤكدة واختاره ابن الفضل وصححه في النصاب، وقدمنا هناك أن ظاهر الهداية وغيرها ترجيح ظاهر الرواية، فحيث كانت المتون على ظاهر الرواية من أنه لا يلزمه بالشروع في السنن إلا ركعتان لم تكن في حكم صلاة واحدة من كل وجه، ولم يكن في التسليم على الركعتين إبطالا لها وإبطال وصف السنية لما هو أقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء بعد الفرض لا محذور فيه فتدبر.

المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل الثاني عشر: نقض الصلاة بعد الشروع، ج٢ ص٢٤٥، إدارة 
وإن كان فى الأربع قبل الظهر ، فقد اختلف المشايخ فيه ، قال بعضهم : الجواب فيها كالجواب في الظهر من أولها إلى آخرها ؛ لأن حرمتها لا تكون فوق حرمة الظهر ، وقال بعضهم : يتمها أربعاً ؛ لأنها بمنزلة صلاة واحدة [ حتى إن الشفيع إذا انتقل إلى الشفع الثاني بعد ما أخبر بالبيع، لا يبطل شفعتها ، وكذلك المخيرة إذا انتقلت إلى الشفع الثاني، لا يبطل خيارها، فعلم أنها بمنزلة صلاة واحدة ] ، وبمنزلة شفع واحد ، والفرق بين الظهر وبين هذه ظاهر ؛ لأن القطع فى الظهر إنما شرع ليؤديها على أكمل الوجوه [ وههنا لو قطعها لا يعيدها على أكمل الوجوه ]  ؛ لأنها فاتت عن وقتها ، فلا يكون الثانى مثل الأول، وفضلا من الزيادة .

وكان الشيخ القاضي الإمام أبو على النسفى رحمه الله تعالى يقول : كنت أفتى زمانًا أنه يتم الأربع ههنا ، حتى وجدت رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يسلم على رأس الرکعتين فرجعت عن ذلك.

شرح منية المصلي المعروف بكبيري، شرائط الصلاة، الشرط الخامس: الوقت، ج٢٤٣،سهيل/ج١ ص٤٤٤-٤٤٦، دار الكتب العلمية 
(فإن) كان قد (شرع) في صلاة التطوع قبل خروج الإمام للخطبة، (ثم خرج الإمام لا يقطعها بل يتمها ركعتين إن كانت تحية المسجد أو نفلا مطلقا، وإن كانت سنة الجمعة قيل : يقطع على رأس الركعتين، وقيل: يتمها أربعا، قال المرغيناني : هو الصحيح وهو اختيار حسام الدين الشهيد، وقال في الواقعات: لفظ محمد : إذا خرج الإمام ينبغي لمن كان في الصلاة أن يفرغ منها، فحمل بعضهم لفظ الفراغ على القطع وبعضهم على الإتمام، وقال قاضيخان: وحكي عن القاضي الإمام أبي علي النسفي أنه قال: كنت أفني زمانا أنه يتمها أربعاء إذ الأربع قبل الظهر بمنزلة صلاة واحدة، ولذا لا يصلي في التشهد الأول ولا يفتتح إذا قام إلى الثالثة، وذكر محمد بن سماعة في النوادر: أنه إذا خير امرأته وهي في الشفع الأول منها فلا تفتتح ثالثة أو أخبرت بشفعة لها فيها فأتمت أربعا لا يبطل خيارها ولا شفعتها وتمنع صحة الخلوة، بخلاف سائر التطوعات حتى وجدت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله في النوادر: إذا شرع في الأربعة التي هي سنة الجمعة ثم خرج الإمام للخطبة قال : يسلم على رأس الركعتين، وإن كان قام إلى الثالثة وقيدها بالسجدة أضاف إليها الرابعة وسلم وخفف في القراءة، قال: فرجعت إلى هذا انتهى، وإليه مال السرخسي والبقالي.

وقال الشيخ كمال الدين بن الهمام: أنه الأوجه؛ لأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل انتهى.

امداد المفتين،سنتوں کے درمیان جماعت کھڑی ھوجائے تو کیا کرنا چائہے ،ج٣ ص٥١٢، إدارة المعارف 
سوال : – زید سنت بوقت ظہر پڑھ رہا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ، زید سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو گیا ، اب ان چاروں سنتوں کو بعد والی دو سنتوں سے پہلے پڑھے یا بعد میں؟ کیا حکم ہے؟

جواب: – زید نے غلطی کی، ایسا نہیں کرنا چاہئے ، بلکہ اگر پہلی یا دوسری رکعت میں تھا تو دورکعت پڑھ کر سلام پھیرتا ، اور اگر تیسری یا چوتھی میں تھا، تو پوری چار رکعت ادا کر کے پھر فرض میں شریک ہونا چاہئے تھا، تاہم جب اس نے ایسا کر لیا تو اب ان چار سنتوں کی قضا میں اسے اختیار ہے کہ دو سنتوں سے پہلے قضا  کرے یا بعد میں، کذا فی رد المحتار

[2]

شرح منية المصلي المعروف بكبيري، شرائط الصلاة، الشرط الخامس: الوقت، ج٢٤٣،سهيل/ج١ ص٤٤٤-٤٤٦، دار الكتب العلمية 
 قال قاضيخان: ولم يذكر في النوادر إذا لم يقيد الثالثة بالسجدة كيف يصنع واختلف المشايخ فيه، قيل : يتمها أربعا ويخفف القراءة، وقيل: يعود إلى القعدة ويسلم وهذا أشبه، ولهذا لو لم يقعد على رأس الثانية في هذه الحالة يعود إلى القعدة احترازا عن قول محمد وزفر بخلاف الفريضة، انتهى.

أقول : الأوجه أن يتمها ؛ لأنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر وإن كانت بمنزلة غيرها من النوافل كل شفع صلاة على حدة فالقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة ولو كان أول ما تحرم يتم شفعا.

رد المحتار، كتاب الصلاة، ج٢ ص٥٣، سعيد 
ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة، أما إن قام إليها وقيدها بسجدة، ففي رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم، وإن لم يقيدها بسجدة. قال في الخانية: لم يذكر في النوادر. واختلف المشايخ فيه قيل يتمها أربعا ويخفف القراءة وقيل يعود إلى القعدة ويسلم وهذا أشبه. اهـ. قال في شرح المنية: والأوجه أن يتمها لأنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر، وإن كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة المبتدأة، وإذا كان أول ما تحرم يتم شفعا فكذا هنا اهـ

فكذا هنا، ثم إذا سلّم على رأس الركعتين فعلى قياس ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقضي أربعاً في كل تطوع نواه أربعا يقضي هاهنا أيضا أربعا، واختلفوا على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قيل : لا يلزمه شيء، وقيل : يصلي ركعتين، وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول: يقضي أربعا من قطعها في أي حال قطعها ؛ لأنها بمنزلة صلاة واحدة كما ذكرنا من الأحكام، انتهى ذكره السروجي في شرح الهداية.

Related Posts

Focus Mode