Question

As we go on winter camping, do we need to melt the snow and then make wudhu with the water, or just using the snow to make wudhu will be sufficient?

If one does not find any way to get water in such a situation, what must be done?

Moreover, sometimes we are by frozen lakes. The water is there but under the ice. Can we make Tayammum in this case?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is a condition of washing of a limb during wudhu’ that “taqatur” must be found. Taqatur means that so much flowing water is be poured on the limb such that at least a drop drips from the limb. If one or two drops drip from the limb, and thereafter one rubs the snow onto the limb, then the wudhu in this manner will be completed. [1]

In absence of this taqatur, the wudhu is not complete. [2] Ideally, one should make preparation for such eventualities for expedition and camping from beforehand.

However, if one is stranded and has no means left for even fulfilling the minimum requirements of wudhu’ including taqatur, and does not have any mechanism to melt the snow for wudhu’ or break ice on the lake to take water out, then the only way left would be to make tayammum. [3]

Tayammum will not be made with the snow, rather it is to be made from anything that is from the same genus as the earth.

If, one cannot find earth or anything made of earthen soil, then as a camper or traveler, one should always keep a slab of clay or something similar in one’s camping gear.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)

[1] There is a difference of opinion between the Tarafayn (Imam Abu Hanifa and Imam Muhammad al Shaybani rahimahumullah) and Imam Qadhi Abu Yusuf rahimahullah on this matter. While Imam Abu Yusuf rh does not hold this condition, Tarafayn require this to be found for the validity of the Wudhu’. The fatwa in Hanafiya is upon Tarafayn rahimahumullah’s statement.

[2]

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 95)
(قوله: أي إسالة الماء إلخ) قال في البحر: واختلف في معناه الشرعي، فقال أبو حنيفة ومحمد: هو الإسالة مع التقاطر ولو قطرة حتى لو لم يسل الماء بأن استعمله
استعمال الدهن لم يجز في ظاهر الرواية، وكذا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء لم يجز. عن أبي يوسف هو مجرد بل المحل بالماء سال أو لم يسل. اهـ.
واعلم أنه صرح كغيره بذكر التقاطر مع الإسالة وإن كان حد الإسالة أن يتقاطر الماء للتأكيد، وزيادة التنبيه على الاحتراز عن هذه الرواية على أنه ذكر في الحلية عن الذخيرة وغيرها أنه قيل في تأويل هذه الرواية إنه سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك. اهـ.، والظاهر أن معنى لم يتدارك لم يقطر على الفور بأن قطر بعد مهلة، فعلى هذا يكون ذكر السيلان المصاحب للتقاطر احترازا عما لا يتدارك فافهم، ثم على هذا التأويل يندفع ما أورد على هذه الرواية من أن البل بلا تقاطر مسح، فيلزم أن تكون الأعضاء كلها ممسوحة مع أنه تعالى أمر بالغسل والمسح.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 3)
فلا بد من معرفة معنى الغسل والمسح فالغسل هو إسالة المائع على المحل، والمسح هو الإصابة، حتى لو غسل أعضاء وضوئه، ولم يسل الماء، بأن استعمله مثل الدهن، لم يجز في ظاهر الرواية.
وروي عن أبي يوسف أنه يجوز وعلى هذا قالوا: لو توضأ بالثلج، ولم يقطر منه شيء لا يجوز، ولو قطر قطرتان، أو ثلاث، جاز لوجود الإسالة، وسئل الفقيه أبو جعفر الهندواني عن التوضؤ بالثلج، فقال: ذلك مسح، وليس بغسل، فإن عالجه حتى يسيل يجوز وعن خلف بن أيوب أنه قال: ينبغي للمتوضئ في الشتاء أن يبل أعضاءه شبه الدهن، ثم يسيل الماء عليها؛ لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء.

الفتاوى الهندية (1/ 3)
وفي شرح الطحاوي أن تسييل الماء شرط في الوضوء في ظاهر الرواية فلا يجوز الوضوء ما لم يتقاطر الماء، وعن أبي يوسف – رحمه الله – أن التقاطر ليس بشرط ففي مسألة الثلج إذا توضأ به إن قطر قطرتان فصاعدا يجوز إجماعا وإن كان بخلافه فهو على قول أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى – لا يجوز، وعلى قول أبي يوسف – رحمه الله تعالى – يجوز كذا في الذخيرة والصحيح قولهما.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 118)
وفي «الفتاوى» : ذكر مسألة التوضؤ بالثلج وذكر فيها تفصيلاً، فقال: إن كان الثلج يذوب ويسيل إلى أعلى أعضائه ويتقاطر يجوز، وما لا فلا، يجب أن يكون الجواب في المسألة المتقدمة على هذا التفصيل أيضاً.

[3]

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 165)
قال: المسافر إذا لم يجد الماء ووجد الثلج، إن كان ذلك في مكان البرد وزمانه جاز له التيمم لأن التوضؤ بالثلج لا يجوز، إلا أن يسيل الماء على أعضائه ويتقاطر منها، وذلك لا يتصور في زمان الشتاء، فإذا عجز عن الوضوء جاز التيمم.

البناية شرح الهداية (1/ 366)
التوضؤ بالثلج يجوز إن كان ذائبا يتقاطر، وإلا فلا وعلى هذا التيمم حال وجود الثلج إن كان ذائبا لا يجوز التيمم.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 150)
وفي المبتغى بالغين المعجمة وبوجود آلة التقوير في نهر جامد تحته ماء لا يتيمم وقيل يتيمم وفي سفره جمد أو ثلج ومعه آلة الذوب لا يتيمم وقيل يتيمم

الفتاوى الهندية (1/ 28)
ولا يتيمم عند وجود آلة التقوير في نهر جامد تحته ماء وقيل يتيمم وفي جمد أو ثلج ومعه آلة الذوب لا يتيمم وقيل يتيمم والظاهر الأول منهما كما لا يخفى. هكذا في البحر الرائق.

Share this Fatwa