Question:
As a musafir if I mistakenly pray four rakaats of zuhr fard should I repeat my salaat?
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
It is wājib for a musāfir imām, (musāfir) muqtadī of a musāfir imām, or (musāfir) munfarid (one praying alone) to shorten the ṣalāh to two rak’āt in Ẓuhr, ‘Asr, and ‘Ishā’.[1] If a musāfir mistakenly prays four rak’āt, their ṣalāh is valid if they sat in the second rak’ah for tashahhud.[2]
However, by delaying the salām and adding two rak’āt of nafl onto a farḍ ṣalāh, sajdah sahw becomes wājib.[3] If they forget to perform the sajdah sahw, it is wājib to repeat the ṣalāh as long as the time of that ṣalāh remains. When the prayer time ends, the obligation to repeat the prayer ends, and the ṣalāh will be considered performed, yet deficient. The person would be sinful,[4] and therefore, they should make istighfār.
If they failed to sit in the tashahhud of the second rak’ah, all four rak’āt will count as nafl, and the farḍ ṣalāh would be invalid.
In the scenario described, it is most likely that the prayer time has ended. Therefore, repeating the prayer is not necessary provided you sat for the tashahhud of the second rak’ah. However, if you offer the prayer again out of precaution, it is praiseworthy.[5]
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA
Checked and Approved by:
Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)
الاختيار، كتاب الصلاة، ج١ ص٧٩، دار الكتب العلمية
(وفرضه في كل رباعية ركعتان) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة في الأصل ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، ولا يعلم ذلك إلا توقيفا. وقال عمر رضي الله عنه : صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ وروى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: إن الله فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، ومثله عن علي. أما الفجر والمغرب والوتر فلا قصر فيها بالإجماع
رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج٢ ص١٢٣، سعيد
في الدر المختار: (صلى الفرض الرباعي ركعتين) وجوبا لقول ابن عباس: «إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعا والمسافر ركعتين.
وفي الشامية: (قوله صلى الفرض الرباعي) خبر من في قوله من خرج، واحترز بالفرض عن السنن والوتر وبالرباعي عن الفجر والمغرب. (قوله وجوبا) فيكره الإتمام عندنا حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة فقد أساء وخالف السنة شرح المنية، وفيه تفصيل سيأتي فافهم
الهداية، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج١ ص٢٦١، بشرى
قال: (وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما) وقال الشافعي رحمه الله فرضه الأربع والقصر رخصة اعتبارا بالصوم ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ولا يأثم على تركه وهذا آية النافلة بخلاف الصوم لأنه يقضى
الهداية، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج١ ص٢٦٢، بشرى
(وإن صلى أربعاً وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض، والأخريان له نافلة) اعتباراً بالفجر، ويصير مسيئاً لتأخير السلام
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ٤٢٥، قديمي كتب خانه
في مراقي الفلاح: (فإذا أتم الرباعية و) الحال أنه (قعد القعود الأول) قدر التشهد (صحت صلاته) لوجود الفرض في محله وهو الجلوس على الركعتين وتصير الأخريان نافلة له (مع الكراهة) لتأخير الواجب وهو السلام عن محله إن كان عامدا فإن كان ساهيا يسجد للسهو (وإلا) أي وإن لم يكن قد جلس قدر التشهد على رأس الركعتين الأوليين (فلا تصح) صلاته لتركه فرض الجلوس في محله واختلاط النفل بالفرض قبل كماله
الاختيار، كتاب الصلاة، ج١ ص٧٩، دار الكتب العلمية
لو أتم الأربع فقد خالف السنة، لأنه ﷺ لما صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى ركعتين ثم قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، فإن قعد في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرض، وقد أساء لتأخير السلام عن موضعه، وركعتان له نافلة لزيادتها على الفرض، وإن لم يقعد في الثانية بطل فرضه لأنه ترك ركنا وهو القعدة آخر الصلاة.
فتاوى محموديه، مسافر كو إتمام، ج١١ ص٥٨٢، دار الاشاعت
سوال : اگر مسافر سہو سے چار رکعت پڑھ جاوے پھر بعد میں یاد آوے تو یہ نماز ہو جاوے گی یا یہ لوٹا کر پھر پڑھے گا؟
الجواب حامد أو مصلياً: اگر سہواً سفر شرعی کی حالت میں اتمام کیا اور قعدہ اولی بھی کیا تو فرض ادا ہو گیا لیکن تاخیر واجب کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہے اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کا اعادہ کرنا چاہئے۔
الاختيار، كتاب الصلاة، ج١ ص٧٣، دار الكتب العلمية
قال: (ويجب إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها) كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، لأنه لا يخلو عن ترك واجب أو تأخيره عن محله، وذلك موجب للسهو، لأنه ﷺ قام إلى الخامسة فسبح به فعاد وسجد للسهو.
رد المحتار، كتاب الصلاة، ج٢ ص١٢٨، سعيد
في الدر المختار: (فلو أتم مسافر إن قعد في) القعدة (الأولى تم فرضه و) لكنه (أساء) لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح النفل وخلط النفل بالفرض، وهذا لا يحل كما حرره القهستاني بعد أن فسر أساء بأثم واستحق النار
وفي الشامية: (قوله لتأخير السلام) مقتضى ما قدمه في سجود السهو أن يقول لتركه السلام فإنه ذكر أنه إذا صلى خامسة بعد القعود الأخير يضم إليها سادسة ويسجد للسهو لتركه السلام، وإن تذكر وعاد قبل أن يقيد الخامسة بسجدة يسجد للسهو لتأخيره السلام أي سلام الفرض ومسألتنا نظير الأولى لا الثانية أفاده الرحمتي قلت: لكن ما هنا أظهر.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في بيان واجب الصلاة، ٢٤٨-٢٤٧، قديمي كتب خانه
وحكم الواجب… ولزوم سجود السهو لنقص الصلاة بتركه سهو، أو إعادتها بتركه عمداً وسقوط الفرض ناقصاً إن لم يسجد ولم يعد.
قال الطحطاوي: قوله (وإعادتها بتركه عمداً) أي ما دام الوقت باقياً وكذا في السهو إن لم يسجد له وإن لم يعدها حتى خرج الوقت تسقط مع النقصان، وكراهة التحريم، ويكون فاسقاً آئماً
رد المحتار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج٢ ص٦٤، سعيد
في الدر المختار: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد أي وجوبا في الوقت، وأما بعده فندبا.
قال وهاج الدين: قد أطال العلامة الشامي البحث في هذا المقام رداً على قول بندب الإعادة بعد الوقت، فراجعه إن شئت

