Buying a leased car at the end of lease
Question:
I have a leased car for which the duration was 36 months. That duration is about to complete. Is it halal to buy that same car which I was leasing at the depreciated value from the dealership?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As salāmu ‘alaykum wa rahmatullāhi wa barakātuh.
A car lease is permissible if it fulfills the conditions of a Sharīʻah-compliant contract known as an ijārah. A detailed discussion may be found here. Car leases generally contain a lease-end buyout clause. This clause states the amount the lessee may buy for the car at the end of the contract period.
If the lessee wishes to purchase the car, a separate contract must be drawn up for the sale of the car. The Sharīʻah stipulates that two transactions cannot be contained within one contract. Hence, before purchasing the car, the ijārah contract should be completed. After that, a separate sale agreement may be executed for buying the car at the depreciated value.[1]
And Allah taʻālā knows best,
Maulana Mateen Khan
New Jersey, USA
Checked and Approved by:
Mufti Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmudi
Darul Iftaa Canada (fatwa.ca)
[1] الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، دار احياء التراث العربي (الشاملة)، 3:50
قال: “ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد”؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ ولأنه يصير صفقة في صفقة على ما مر.
الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، دار احياء التراث العربي (الشاملة)، 3:27
قال: “ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع”؛ لأنه مال متقوم، إما لكونه منتفعا به في الحال أو في الثاني، وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها والأول أصح “وعلى المشتري قطعها في الحال” تفريغا لملك البائع، وهذا. إذا اشتراها مطلقا أو بشرط القطع “وإن شرط تركها على النخيل فسد البيع”؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، دار إحياء التراث العربي، 2:17
(وإن شرط تركها) أي الثمرة (على الشجرة) حتى تدرك (فسد) البيع لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو لأنه صفقة في صفقة لأنه إجارة في البيع إن كانت للمنفعة حصة من الثمن أو إعارة في بيع
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، دار إحياء التراث العربي، 2:63
هذه أمثلة شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري فيفسد ولأنه إن كان بعض الثمن بمقابلة العمل المشروط فهو إجارة مشروطة في بيع وإن لم يكن في مقابلته شيء فهو إعارة مشروطة فيه وقد ورد النهي عن صفقة في صفقة
الفتاوى الهندية، دار الفكر (الشاملة)، 6:444
(رجل) قال لآخر: بعتك هذين العبدين بألف أو قال: على أن كل واحد منهما بخمسمائة فقبل في أحدهما لا يصح. وكذا لو آجر شيئين فقبل في أحدهما أو قال: قاسمتك على أن هذا وهذا لي وهذا وهذا لك فقبل في أحدهما. وكذا لو جمع بين البيع والإجارة أو القسمة أو بين القسمة وبين البيع أو جمع بين الكل وأجمل أو فصل فقبل في أحدهما؛ لأن هذه العقود تبطل بالشرط الفاسد وضم الجيد إلى الرديء معتاد فصار القبول في أحدهما شرطا لصحة القبول في الآخر، فإذا لم يقبل صار شرطا فاسدا.