Question:

Assalam alaikum wa rahmatulla wa barakatuh,

I had two questions for Mufti sahab about missing fasts during the month of Ramadan and what is the Hanafi fiqh ruling about them:

1. I have read different things about what the expiation is for a person missing or skipping a Ramadan fast without a valid reason (e.g. illness, menses etc.). Some scholars say that expiation includes a qada (makeup) fast (roza) and kaffarah (feeding 60 people), some say that kaffarah is only required if the qada roza is performed after the next Ramadan, while others say only a qada roza is required. What is the expiation for a Ramadan fast that’s missed without a valid reason?

2. I woke up for suhoor with the intention to fast for the day but by mistake kept on eating beyond fajr time, and after realizing that I decided not to fast that day. Would this be considered a broken roza or a missed roza – and in this case is only a qada roza required or would a kaffarah also be needed?

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

1. Skipping a Ramaḍān fast without a valid excuse is an enormous sin. A person who makes this mistake should repent to Allāh, beg for His forgiveness, and cry tears of sorrow. Notwithstanding the sin, intentionally skipping a fast without valid reason only necessitates one qaḍā fast. There is no kaffārah.[1] Kaffārah is required only when a person begins a Ramadhan fast and then intentionally breaks it without a valid excuse.[2]

2. Eating after sunrise (Tuloo al Shams) – though unintentional – would entail a broken fast.[3] Due to it being by mistake, only one qaḍā fast is required. There is no kaffārah. However, it should be noted that if a fast is broken in this manner, it is wājib to abstain from eating, drinking, and marital relations for the remainder of the day.[4]

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin غفر له ولوالديه
Farmington Hills, Michigan, USA

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)

[1]

كتاب الأصل للإمام محمد، كتاب الصلاة، ج٢ ص١٦٤، دار ابن حزم
قلت: أرأيت هذا الذي أصبح مفطراً إن ظن أن نيته قد أفسدت عليه صومه وأفتي بذلك، فأكل قبل أن ينتصف النهار أو شرب أو جامع؟ قال: عليه القضاء، ولا كفارة عليه. قلت: لم ألقيت عنه الكفارة؟ قال: للشبهة التي دخلت.

مبسوط السرخسي، كتاب الصوم، ج٣ ص٩٥، رشيدية
وإن كان أصبح غير ناو للصوم ثم أكل فعلى قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – لا كفارة عليه سواء أكل قبل الزوال أو بعده.

مختصر الطحاوي، ص٥٧، نعمانية
ومن أصبح في يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوماً ثم أكل أو شرب أو جامع متعمداً فإن أبا حنيفة كان يقول عليه القضاء بلا كفارة. قال أبو جعفر: وبه نأخذ.

بدائع الصنائع، كتاب الصوم، ج٢ ص١٠١، سعيد 
ومن أصبح في رمضان لا ينوي الصوم فأكل أو شرب أو جامع عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه عند أصحابنا الثلاثة

رد المحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج٢ ص٤٠٣، سعيد؛ ج٦ ص٢٨٦، دار الثقافة والتراث
في الدر المختار: (أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمدا) ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة… (قضى) في الصور كلها (فقط). وفي الشامية:  (قوله: فقط) أي بدون كفارة.

[2]

كتاب الأصل للإمام محمد، كتاب الصلاة، ج٢ ص١٥٢، دار ابن حزم 
قلت: أرأيت رجلاً جامع امرأته في شهر رمضان نهاراً متعمداً لذلك؟ قال: عليه أن يتم صوم ذلك اليوم، ويقضي يوماً مكانه، وعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وكلك جاء الأثر عن رسول الله ﷺ بذلك…قلت وكذلك إن أكل وشرب في شهر رمضان متعمداً فعليه ما على من جامع من القضاء والكفارة؟ قال: نعم.

الاختيار، كتاب الصوم، ج١ ص١٩٠، مكتبة العمرية
قال: (ومن جامع أو جومع في أحد السبيلين عامدا، أو أكل أو شرب عامدا غذاء أو دواء وهو صائم في رمضان عليه القضاء والكفارة مثل المظاهر) ولا خلاف في وجوب القضاء ووجوب الكفارة بالجماع للإجماع. ولقوله ﷺ للأعرابي حين قال: واقعت أهلي في نهار رمضان متعمدا -: أعتق رقبة. ولقوله ﷺ: «من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر» ولا يشترط الإنزال لوجود الجماع دونه… وأما وجوبها بالأكل والشرب بالغذاء والدواء فللحديث المتقدم وهذا قد أفطر. وروى أبو داود: أن «رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: شربت في رمضان، فقال ﷺ:من غير سفر ولا مرض؟  قال: نعم، فقال له: أعتق رقبة. وهذا نص في الباب. وعن علي – رضي الله عنه – أنه قال: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع.

 

[3]

كتاب الأصل للإمام محمد، كتاب الصلاة، ج٢ ص١٥٥، دار ابن حزم 
قلت: وكذلك لو تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه، أو أفطر قبل غروب الشمس وهو يرى أن الشمس قد غابت، فأكل بعد ذلك أو شرب متعمداً لذلك؟ قال: نعم، لا كفارة عليه؛ لأن صيامه كان فاسداً، ولأنه قد وجب عليه قضاء ذلك اليوم حين أكل قبل غروب الشمس أو تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه.

[4]

بدائع الصنائع، كتاب الصوم، ج٢ ص١٠٠، سعيد
ولو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع أو أفطر على ظن أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب فعليه القضاء ولا كفارة لأنه لم يفطر متعمدا بل خاطئا ألا ترى أنه لا إثم عليه.

فتح باب العناية، كتاب الصوم، ج١ ص٥٨٢-٥٨٣، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية
قال: (وقضي فقط) أي: من غير كفارة… (أو يظن)… أي: أفطر بظن (أنه) أي وقت الأكل (ليل) ثم تبين أنه نهار، وهذا شامل للمسألتين:

إحداهما: أن يأكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع، وكان قد طلع

وثانيهما: أن يأكل وهو يظن أن الشمس غربت، وكنت لم تغرب،

فيجب عليه الإمساك بقية يومه قضاء لحق الوقت وحرمته؛ لأن إفطاره أولاً حق مضمون بالمثل، ولا يجب الكفارة؛ لأن الجناية قاصرة، ولقول أسماء: (أفطرنا يوماً في رمضان في غيم في عهد رسول الله ﷺ ثم طلعت الشمس، قال أسامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء؟ قال: وبد من ذلك؟) رواه أبو داود.

تبيين الحقائق، كتاب الصوم، ج١ ص٣٤١-٣٤٢، امداديه
قال – رحمه الله – (ولو قدم مسافر أو طهرت حائض أو تسحر ظنه ليلا والفجر طالع أو أفطر كذلك والشمس حية أمسك يومه وقضى ولم يكفر كأكله عمدا بعد أكله ناسيا ونائمة ومجنونة وطئتا) يعني هؤلاء كلهم يجب عليهم الإمساك في بقية النهار تشبها ويجب عليهم قضاء ذلك اليوم ولا تجب عليهم الكفارة… أما إذا تسحر وهو يظن أنه ليل فإذا الفجر طالع فإنه يجب عليه القضاء لأنه مضمون عليه بالمثل كما في المريض والمسافر ولا تجب الكفارة عليه لقصور الجناية لعدم القصد.

مبسوط السرخسي، كتاب الصوم، ج٣ ص٨٥، رشيدية
رجل تسحر وقد طلع الفجر، وهو لا يعلم به في شهر رمضان… وإذا تبين أن تسحره كان بعد طلوع الفجر الثاني فسد صومه… ثم فساد صومه لفوات ركن الصوم، وهو الإمساك، وعليه الإمساك في بقية يومه قضاء لحق الوقت فإن الإمساك في نهار رمضان عند فوات الصوم مشروع ﷺ: «ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه وعليه قضاء هذا اليوم»؛ لأن فوات الأداء بعد تقرر السبب الموجب له فيضمنه بالمثل بما هو مشروع له ولا كفارة عليه لأنه معذور وكفارة الفطر عقوبة لا تجب إلا على الجاني.

الاختيار، كتاب الصوم، ج١ ص١٩٢، مكتبة العمرية
وأما إذا تسحر يظنه ليلا والفجر طالع، أو أفطر يظنه ليلا والشمس طالعة فإنما يفطر لفوات الركن وهو الإمساك ولا كفارة لقيام العذر وهو عدم التعمد.

Share this Fatwa