Question:

1. How many steps can we take backwards to join the brother behind us when the jamat becomes greater than two people?

2. Does moving your kid aside from the place of sajdah counts as amal-e-kaseer?” [sic]

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, Salah is invalidated by excessive movement (Amal Kaseer) and not by non-excessive movement (Amal Qaleel). Excessive movement is defined as that due to which an onlooker from afar, who did not know from the onset that the person was praying, would be fairly certain that its doer was not performing Salah. if the onlooker would be unsure, then the movement is considered non-excessive. This criterion is the soundest opinion on the matter.[1]

In the first enquired situation, if one must walk only one row, it will be classified as non-excessive movement and thus will not invalidate the salah. Conversely, if one walks more than one row, it will be classified as excessive movement and thus will break the Salah.[2]

If one wishes to fill more than one row, then they should pause for three SubhanAllah before proceeding from one row to the next.

In the second enquired scenario, if one moves the child due to necessity and without excessive movement then it will not invalidate the salah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Maulana Muhammad Ahmed Yousuf (كان الله له وكان لله)
Edmonton, Alberta, Canada

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca

 

[1]
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/241
ومنها ‌العمل ‌الكثير الذي ليس من أعمال الصلاة في الصلاة من غير ضرورة فأما القليل فغير مفسد، واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير قال بعضهم: الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك حتى قالوا: إذا زر قميصه في الصلاة فسدت صلاته، وإذا حل إزاره لا تفسد، وقال بعضهم: كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير، وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشبه عليه أنه في الصلاة فهو قليل وهو الأصح، وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا قاتل في صلاته في غير حالة الخوف أنه تفسد صلاته؛ لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة لما بينا، وكذا إذا أخذ قوسا ورمى بها فسدت صلاته؛ لأن أخذ القوس وتثقيف السهم عليه ومده حتى يرمي عمل كثير ألا ترى أنه يحتاج فيه إلى استعمال اليدين، وكذا الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة، وبعض أهل الأدب عابوا على محمد في هذا اللفظ وهو قوله ورمى بها فقالوا: الرمي بالقوس إلقاؤها من يده وإنما يقال في الرمي بالسهم رمى عنها لا رمى بها، والجواب عن هذا أن غرض محمد تعليم العامة وقد وجد هذا اللفظ معروفا في لسانهم فاستعمله ليكون أقرب إلى فهمهم فلذلك ذكره، وكذا لو ادهن أو سرح رأسه أو حملت امرأة صبيها وأرضعته لوجود حد ‌العمل ‌الكثير على العبارتين، فأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب فساد الصلاة لما روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «كان يصلي في بيته وقد حمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها» ثم هذا الصنيع لم يكره منه – صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان محتاجا إلى ذلك لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل إن هذا غير موجب فساد الصلاة، ومثل هذا في زماننا أيضا لا يكره لواحد منا لو فعل ذلك عند الحاجة أما بدون الحاجة فمكروه

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ص86
(و) يفسدها (‌كل ‌عمل ‌كثير) ليس من أعمالها ولا لاصلاحها، وفيه أقوال خمسة، أصحها (ما لا يشك) بسببه (الناظر) من بعيد (في فاعله أنه ليس فيها) وإن شك أنه فيها أم لا فقليل، لكنه يشكل بمسألة المس والتقبيل، فتأمل

رد المحتار على الدر المختار 1/625
(قوله ليس من أعمالها) احتراز عما لو زاد ركوعا أو سجودا مثلا فإنه عمل كثير غير مفسد لكونه منها غير أنه يرفض لأن هذا سبيل ما دون الركعة ط قلت: والظاهر الاستغناء عن هذا القيد على تعريف العمل الكثير بما ذكره المصنف تأمل (قوله ولا لإصلاحها) خرج به الوضوء والمشي لسبق الحدث فإنهما لا يفسدانها ط. قلت: وينبغي أن يزاد ولا فعل لعذر احترازا عن قتل الحية أو العقرب بعمل كثير على أحد القولين كما يأتي، إلا أن يقال إنه لإصلاحها لأن تركه قد يؤدى إلى إفسادها تأمل (قوله وفيه أقوال خمسة أصحها ما لا يشك إلخ) صححه في البدائع، وتابعه الزيلعي والولوالجي. وفي المحيط أنه الأحسن. وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب. وفي الخانية والخلاصة: إنه اختيار العامة. وقال في المحيط وغيره: رواه الثلجي عن أصحابنا حلية  القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة كالتعميم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا إذا تكرر ثلاثا متوالية وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل. الثالث الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل الرابع ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلسا على حدة. قال في التتارخانية: وهذا القائل: يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة أو مص صبي ثديها وخرج اللبن: تفسد صلاتها. الخامس التفويض إلى رأي المصلي، فإن استكثره فكثير وإلا فقليل قال القهستاني: وهو شامل للكل وأقرب إلى قول أبي حنيفة، فإنه لم يقدر في مثله بل يفوض إلى رأي المبتلى. اهـ. قال في شرح المنية: ولكنه غير مضبوط، وتفويض مثله إلى رأي العوام مما لا ينبغي، وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين. والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول، لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه ليس في الصلاة، وكذا قول من اعتبر التكرار ثلاثا متوالية فإنه يغلب الظن بذلك، فلذا اختاره جمهور المشايخ. اهـ. (قوله ما لا يشك إلخ) أي عمل لا يشك أي بل يظن ظنا غالبا شرح المنية وما بمعنى عمل، والضمير في بسببه عائد إليه والناظر فاعل يشك، والمراد به من ليس له علم بشروع المصلي بالصلاة كما في الحلية والبحر. وفي قول الشارح من بعيد تبعا للبدائع والنهر إشارة إليه لأن القريب لا يخفى عليه الحال عادة فافهم (قوله وإن شك) أي اشتبه عليه وتردد (قوله لكنه يشكل بمسألة المس والتقبيل) أي ما لو مس المصلية بشهوة أو قبلها بدونها فإن صلاتها تفسد، ولم يوجد منها فعل كما سيأتي في الفروع مع جوابه، وأصل الاستشكال لصاحب الحلية وتبعه في البحر، فليس المراد صلاة المقبل والماس. فإنه لا يخفى فسادها على أحد من الناس فافهم (قوله فلا تفسد إلخ) تفريع على أصح الأقوال، خلافا لما روى مكحول عن أبي حنيفة أنه لو رفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه تفسد لأن المفسد إنما هو العمل الكثير وهو ما يظن أن فاعله ليس في الصلاة، وهذا الرفع ليس كذلك، كذا في الكافي، نعم يكره لأنه فعل زائد ليس من تتمات الصلاة شرح المنية، وتسميتها تكبيرات الزوائد خلاف الاصطلاح لأنها في الاصطلاح تكبيرات العيدين

فتاوى محمودية 6/601-609

احسن الفتاوى 3/418

فتاوى دار العلوم زكريا 2/407

[2]

رد المحتار على الدر المختار 1/628
(قوله وإن كثر) أي وإن مشى قدر صفوف كثيرة على هذه الحالة، وهو مستدرك بقوله وهكذا (قوله ما لم يختلف المكان) أي بأن خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف، لو الصلاة في الصحراء فحينئذ تفسد كما لو مشى قدر صفين دفعة واحدة. قال في شرح المنية: وهذا بناء على أن الفعل القليل غير مفسد ما لم يتكرر متواليا، وعلى أن اختلاف المكان مبطل ما لم يكن لإصلاحها، وهذا إذا كان قدامه صفوف، أما إن كان إماما فجاوز موضع سجوده، فإن بقدر ما بينه وبين الصف الذي يليه لا تفسد، وإن أكثر فسدت، وإن كان منفردا فالمعتبر موضع سجوده، فإن جاوزه فسدت وإلا فلا، والبيت للمرأة كالمسجد عند أبي علي النسفي وكالصحراء عند غيره. اهـ.

مطلب في المشي في الصلاة
(قوله وقيل لا تفسد حالة العذر) أي وإن كثر واختلف المكان، لما في الحلية عن الذخيرة أنه روي ” أن أبا برزة – رضي الله عنه – صلى ركعتين آخذا بقياد فرسه ثم انسل من يده، فمضى الفرس على القبلة فتبعه حتى أخذ بقياده ثم رجع ناكصا على عقبيه حتى صلى الركعتين الباقيتين ” قال محمد في السير الكبير: وبهذا نأخذ ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي القليل والكثير جهة القبلة؛ فمن المشايخ من أخذ بظاهره ولم يقل بالفساد قل أو كثر استحسانا. والقياس الفساد إذا كثر، والحديث خص حالة العذر فيعمل بالقياس في غيرها. وحكى عن أستاذه الجواز فيما إذا مشى مستقبلا وكان غازيا، وكذا الخارج وكل مسافر سفره عبادة. وبعض المشايخ أولوا الحديث. ثم اختلفوا في تأويله، فقيل تأويله إذا لم يجاوز الصفوف أو موضع سجوده وإلا فسدت، وقيل إذا لم يكن متلاحقا بل خطوة ثم خطوة، فلو متلاحقا تفسد إن لم يستدبر القبلة لأنه عمل كثير، وقيل تأويله إذا مشى مقدار ما بين الصفين، كما قالوا فيمن رأى فرجة في الصف الأول فمشى إليها فسدها، فإن كان هو في الصف الثاني لم تفسد صلاته، وإن كان في الصف الثالث فسدت اهـ ملخصا. ونص في الظهيرية على أن المختار أنه إذا كثر تفسد.

هذا، وذكر في الحلية أيضا في فصل المكروهات أن الذي تقتضيه القواعد المذهبية المستندة إلى الأدلة الشرعية ووقع به التصريح في بعض الصور الجزئية أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر، فالأول إن كان كثيرا متواليا تفسد وإن لم يستدبر القبلة، وإن كان كثيرا غير متوال بل تفرق في ركعات أو كان قليلا، فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافي بلا ضرورة وإلا فلا وكره، لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة. وإن كان بعذر، فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدها ولم يكره قل أو كثر استدبر أو لا، وإن كان لغير ما ذكر، فإن استدبر معه فسدت قل أو كثر. وإن لم يستدبر، فإن قل لم يفسد ولم يكره، وإن كان كثيرا متلاحقا أفسد. وأما غير المتلاحق ففي كونه مفسدا أو مكروها خلاف وتأمل اهـ ملخصا. وقال في هذا الباب: والذي يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد ولا مكروه إذا كانا لعذر مطلقا. اهـ

الموسوعة الفقهية الكويتية 37/336

‌‌المشي في الصلاة
5 – ذهب الحنفية إلى أن المأموم إذا مشى في صلاته إلى جهة القبلة مشيا غير متدارك

بأن مشى قدر صف، ثم وقف قدر ركن، ثم مشى قدر صف آخر، وهكذا إلى أن مشى قدر صفوف كثيرة لا تفسد صلاته، إلا إن خرج من المسجد فيما إذا كانت الصلاة فيه، أو تجاوز الصفوف فيما إذا كانت الصلاة في الصحراء، فإن مشى مشيا متلاحقا بأن مشى قدر صفين دفعة واحدة، أو خرج من المسجد، أو تجاوز الصفوف في الصحراء فسدت صلاته، وهذا بناء على أن الفعل القليل غير مفسد ما لم يتكرر متواليا، وعلى أن الاختلاف في المكان مبطل للصلاة ما لم يكن لإصلاحها، والمسجد مكان واحد حكما، وموضع الصفوف في الصحراء كالمسجد، هذا إذا كان قدامه صفوف.

أما لو كان إماما فمشى حتى جاوز موضع سجوده فإن كان ذلك مقدار ما بينه وبين الصف الذي يليه لا تفسد، وإن كان أكثر فسدت، وإن كان منفردا فالمعتبر موضع سجوده، إن جاوزه فسدت وإلا فلا.

وهذا التفصيل كله إذا لم يكن الماشي في الصلاة مستدبر القبلة، بأن مشى قدامه أو يمينا أو يسارا أو إلى ورائه من غير تحويل أو استدبار، وأما إذا استدبر القبلة فقد فسدت صلاته سواء مشى قليلا أو كثيرا أو لم يمش، لأن استدبار القبلة لغير إصلاح الصلاة وحده مفسد

وقال بعض مشايخ الحنفية في ‌رجل ‌رأى ‌فرجة ‌في ‌الصف ‌الذي ‌أمامه مباشرة فمشى إلى تلك الفرجة فسدها لا تفسد صلاته، ولو مشى إلى صف غير الذي أمامه مباشرة فسد فرجة فيه تفسد صلاته

[3]

المبسوط للسرخسي 1/210
قال: (وإذا صلت المرأة وهي حاملة ابنتها أجزأها) لما روي «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يصلي في بيته وأمامة بنت أبي العاص يحملها على عاتقه، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها» قال: (وهي مسيئة في ذلك) لأنها شغلت نفسها بما ليس من أعمال صلاتها، وأدنى ما فيه أن ذلك يمنعها من سنة الاعتماد (فإن قيل:) ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان لا يفعل في صلاته ما هو مكروه (قلنا:) تأويله أنه كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحا أو لم يكن الاعتماد سنة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/241
فأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب فساد الصلاة لما روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «‌كان ‌يصلي ‌في ‌بيته وقد حمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها» ثم هذا الصنيع لم يكره منه – صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان محتاجا إلى ذلك لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل إن هذا غير موجب فساد الصلاة، ومثل هذا في زماننا أيضا لا يكره لواحد منا لو فعل ذلك عند الحاجة أما بدون الحاجة فمكروه

Share this Fatwa