Question:

Is it sufficient that wife stands on the left of the husband (the imam) at a distance of 1.5 feet to the left and 1.5 feet behind him?
i.e. total distance from husbands feet to wife’s feet is about 2.1 feet diagonally at a 45 degree angle.
This is due to lack of space in the room.

Will prayer be valid?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The Salah will be valid. [i]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Faisal bin Abdul Hameed al-Mahmudi
www.fatwa.ca

 

[i]

(وله وخصه الزيلعي إلخ) حيث قال المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح، وبعضهم اعتبر القدم اهـ فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرا عن ساقه وكعبه، وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلا تأمل.

هذا، ومقتضى قوله وخصه الزيلعي أن قوله ولو بعض واحد خارج عما ذكره الزيلعي فيكون قولا ثالثا في المسألة كما فهمه في البحر. وظاهر كلام الزيلعي أنه ليس في المسألة قول ثالث وإلا لذكره، بل المراد بالعضو من المرأة قدمها، ومن الرجل أي عضو كان على ما صرح به في النهاية؛ ونصه: شرطنا المحاذاة مطلقا لتتناول كل الأعضاء أو بعضها، فإنه ذكر في الخلاصة محالا على فوائد القاضي أبي علي النسفي – رحمه الله تعالى -: المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا من الرجل، حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها، إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته، وإنما عين هذه الصورة لتكون قدم المرأة محاذية للرجل؛ لأن المراد بقوله أن يحاذي عضو منها هو قدم المرأة لا غير، فإن محاذاة غير قدمها لشيء من الرجل لا يوجب فساد صلاته، نص على هذا في فتاوى الإمام قاضي خان في أواسط فصل من يصح الاقتداء به ومن لا يصح. وقال: المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة، وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم؛ (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 57))

Share this Fatwa